الفصل الرابع في النسب إذا تداعى اثنان ولدا لم يحكم لأحدهما إلا بالبينة ولو وطيا معا امرأة في طهر واحد (فإن كانا) زانيين لم يلحق الولد بهما بل إن كان لها زوج لحق به (وإلا) كان ولد زنا فإن كان أحدهما زانيا فالولد للزوج وإن كان وطئهما مباحا بأن يتشبه عليهما أو على أحدهما وكان الآخر زوجا أو يعقد كل منهما عقدا فاسدا ثم تأتي بالولد لستة أشهر من وطيهما ولم يتجاوز أقصى الحمل فحينئذ يقرع بينهما فمن أخرجته القرعة ألحق به سواء كانا مسلمين أو أحدهما أو كافرين حرين كانا أو عبدين أو أحدهما أو أبا وابنه ولو كان مع أحدهما بينة حكم بها.
____________________
قال قدس الله سره: ولو شهدت بينة (إلى قوله) أو يقسم.
أقول: وجه البطلان أن الإبهام يمنع قبول الشهادة كما لو شهد بأنه أوصى لأحد هذين (ويحتمل) الصحة لتعين المشهود له وهو الوارث والوصية يقبل الإبهام والرجوع (ولأن) الأصل الصحة وعلى الصحة يحتمل وجهان (الأول) القرعة لأنه أمر مشكل لتساوي نسبة إليهما واستحالة علمه بموت الموصي وكل أمر مشكل ففيه القرعة (الثاني) القسمة بينهما (لأنه) مال قد انحصر مستحقه فيهما ونسبتهما إليه على السواء فيقسم بينهما ويجعل كأنه رد وصية كل واحد من السدس إلى نصف السدس، وعلى القرعة تبطل وصية من وقع الرجوع له بالقرعة.
قال قدس الله سره: ولو شهد اثنان (إلى قوله) غريمان.
أقول: ويحتمل القبول لما تقدم في عتق واحد وشهد الوارثان بالرجوع.
أقول: وجه البطلان أن الإبهام يمنع قبول الشهادة كما لو شهد بأنه أوصى لأحد هذين (ويحتمل) الصحة لتعين المشهود له وهو الوارث والوصية يقبل الإبهام والرجوع (ولأن) الأصل الصحة وعلى الصحة يحتمل وجهان (الأول) القرعة لأنه أمر مشكل لتساوي نسبة إليهما واستحالة علمه بموت الموصي وكل أمر مشكل ففيه القرعة (الثاني) القسمة بينهما (لأنه) مال قد انحصر مستحقه فيهما ونسبتهما إليه على السواء فيقسم بينهما ويجعل كأنه رد وصية كل واحد من السدس إلى نصف السدس، وعلى القرعة تبطل وصية من وقع الرجوع له بالقرعة.
قال قدس الله سره: ولو شهد اثنان (إلى قوله) غريمان.
أقول: ويحتمل القبول لما تقدم في عتق واحد وشهد الوارثان بالرجوع.