الفصل الرابع في كيفية القسمة القسمة قد تكون قسمة إجبار، وقد تكون قسمة تراض وقد مضى تفسيرهما وقسمة الإجبار ما يمكن التعديل فيها من غير رد (وأقسامها أربعة) أن يتساوى السهام ويتساوى (قيمة خ) أجزاء المقسوم أو يختلفان أو يختلف السهام ويتساوى قيمة الأجزاء أو بالعكس (فالأول) كأرض متساوية الأجزاء في القيمة بين ستة لكل واحد سدسها وهذه تقسم ستة أجزاء بالمساحة، ثم يقرع بأن تكتب رقاع بعدد السهام متساوية، ثم يتخير في اخراج الأسماء على السهام أو بالعكس فإن أخرج الأسماء على السهام كتب في كل رقعة اسم واحد من الشركاء ويجعل في بندقة من شمع أو طين متساوية ويقال لمن لم يحضر
____________________
أرض القرية تختلف سيما إذا كانت ذات أشجار مختلفة وأراضي منوعة والدار ذات البيوت المختلفة المساحة فكما لا يمنع اختلاف الدار والقرية والضيعة من الإجبار كذا لا يمنع اختلاف الجنس الواحد في القيمة من الإجبار، وإنما خص الذكر هنا بالعبيد إظهارا لخلاف من خص القولين أو الوجهين بغير العبيد وجزم بالإجماع بجواز الجبر فيها.
قال قدس الله سره: ولو ساوى أحد العبدين (إلى قوله) كقسمة التعديل.
أقول: إذا كانت القسمة لا ترفع الشركة من كل الأعيان بل عن بعض الأعيان كعبدين بين اثنين نصفين قيمة أحدهما ستمأة والآخر ألفا فإن أخذ أحدهما الجيد ورد مأتي دينار تساويا لكن ليست بقسمة إجبار لأنها تشتمل على رد ولو قال أحدهما آخذ الردى وخمس الجيد ليخلص أحد العينين عن الشركة دون الأخرى (فنقول) هذه المسألة مبنية على مسألة وهي أنه لو كان ثلاثة أعبد بين اثنين نصفين أحدهما يساوي ألفا والآخران يساويان
قال قدس الله سره: ولو ساوى أحد العبدين (إلى قوله) كقسمة التعديل.
أقول: إذا كانت القسمة لا ترفع الشركة من كل الأعيان بل عن بعض الأعيان كعبدين بين اثنين نصفين قيمة أحدهما ستمأة والآخر ألفا فإن أخذ أحدهما الجيد ورد مأتي دينار تساويا لكن ليست بقسمة إجبار لأنها تشتمل على رد ولو قال أحدهما آخذ الردى وخمس الجيد ليخلص أحد العينين عن الشركة دون الأخرى (فنقول) هذه المسألة مبنية على مسألة وهي أنه لو كان ثلاثة أعبد بين اثنين نصفين أحدهما يساوي ألفا والآخران يساويان