____________________
جماعة وقال قوم تسمع الشهادة على نفسه ويمضيه والأول أقوى، وقد روي أن سهل بن أبي صالح روى حديث القضاء بالشاهد واليمين عن أبيه عن أبي هريرة وسمع منه ربيعة ثم اختل حفظه لشجة أصابته فكان يقول أخبرني ربيعة أني أخبرته عن أبي هريرة (1) والفرق أن الرواية مبنية على المسامحة والتسهيل، وأما الشهادة فمبنية على التشديد والاحتياط التام ولذلك لم يشترط في الأول العدد واشترط في الثانية ولسماع رواية العبد والمرأة مطلقا دون شهادتهما (وحكى بعض الأصوليين أن الحكم في الرواية كما ذكر في القاضي).
الفصل الرابع في التزكية قال قدس الله سره: ويجب على الحاكم (إلى قوله) على الإشكال.
أقول: ينشأ (من) أن البحث لحق المشهود عليه وقد أقر بعدالتهما (ولأنه) أقر بوجود شرط الحكم وكل من أقر بشئ نفذ عليه لقوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (2) (ولأنه) قد أقر بما يوجب الحكم لخسمه عليه فيؤخذ بإقراره كسائر الأقارير (ومن) أن البحث والتعديل لحق الله تعالى ولهذا لا يجوز الحكم بشهادة الفساق وإن رضي الخصم به (ولأن) الحكم بشهادة الانسان حكم بتعديله ولا يجوز بخبر الواحد (ولأن) أحد الأمرين لازم أما التعديل بقول واحد أو الحكم بشهادة غير المحكوم بعدالته واللازم بقسميه باطل وكذا الملزوم أما الملازمة فلأنه لا يخلو (إما) أن يحكم عليه مع الحكم بعدالتهما (بعدالته خ ل) (أو لا) (والأول) يستلزم التعديل بقول واحد (والثاني) يستلزم الثاني وأما بطلان اللازم بقسميه فبالإجماع، والأقوى عندي الحكم عليه بموجب الشهادة لا باعتبار الحكم بعدالتهما بل من حيث إقرار المشهود عليه بما يوجب الحكم ويتفرع على ذلك أنه لو ادعى شخص على آخر في ذلك المجلس وشهدا للمدعي ولم يقر المدعى عليه بعدالتهما لا يحكم عليه
الفصل الرابع في التزكية قال قدس الله سره: ويجب على الحاكم (إلى قوله) على الإشكال.
أقول: ينشأ (من) أن البحث لحق المشهود عليه وقد أقر بعدالتهما (ولأنه) أقر بوجود شرط الحكم وكل من أقر بشئ نفذ عليه لقوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (2) (ولأنه) قد أقر بما يوجب الحكم لخسمه عليه فيؤخذ بإقراره كسائر الأقارير (ومن) أن البحث والتعديل لحق الله تعالى ولهذا لا يجوز الحكم بشهادة الفساق وإن رضي الخصم به (ولأن) الحكم بشهادة الانسان حكم بتعديله ولا يجوز بخبر الواحد (ولأن) أحد الأمرين لازم أما التعديل بقول واحد أو الحكم بشهادة غير المحكوم بعدالته واللازم بقسميه باطل وكذا الملزوم أما الملازمة فلأنه لا يخلو (إما) أن يحكم عليه مع الحكم بعدالتهما (بعدالته خ ل) (أو لا) (والأول) يستلزم التعديل بقول واحد (والثاني) يستلزم الثاني وأما بطلان اللازم بقسميه فبالإجماع، والأقوى عندي الحكم عليه بموجب الشهادة لا باعتبار الحكم بعدالتهما بل من حيث إقرار المشهود عليه بما يوجب الحكم ويتفرع على ذلك أنه لو ادعى شخص على آخر في ذلك المجلس وشهدا للمدعي ولم يقر المدعى عليه بعدالتهما لا يحكم عليه