البحث الرابع في أسباب الترجيح وهي ثلاثة (الأول) قوة الحجة كالشاهدين أو الشاهد والمرأتين على الشاهد واليمين، ولو اقترنت اليد بالحجة الضعيفة احتمل تقديمها والتعادل، ولو كان شهود إحديهما أكثر أو أعدل فهي أرجح (الثاني) اليد فيقدم الداخل على الخارج على رأي. والأقوى العكس.
____________________
أقول: نقل شيخنا نجم الدين بن سعيد عن الشيخ الطوسي أنه ربما قال الشيخ نادرا يتعارضان ويقرع بينهما وإليه أشار المصنف بقوله (وربما قيل بالتعارض) وذلك لأن الشيخ ذكر هذه المسألة في المبسوط في موضعين (الأول) في فصل الرجوع عن الشهادة وحكي الخلاف فيها ولم يختر شيئا (الثاني) في فصل الدعاوى والبينات واختار عدم التعارض بل يقدم الشاهدان والشاهد والمرءتان على الشاهد واليمين وأما في مسائل الخلاف فصرح بعدم التعارض أيضا.
قال قدس الله سره: ولو اقترنت (إلى قوله) والتعادل.
أقول: هذا تفريع على مذهب من يجعل اليد مرجحة وتكون بينته أقل من بينة الخارج مثلا (الضابط) إنه كلما كانت إحدى البينتين أقوى بأحد وجوه الترجيح والأخرى أضعف وكانت الأضعف لصاحب اليد والأقوى للخارج فإن قلنا تقدم بينة الخارج قدمت هنا قطعا وإن قلنا تقدم بينة ذي اليد لأنه وجه من وجوه الترجيح احتمل تقديمهما لأن اليد تقاوم القوة (وقيل) بالتعادل لأن كل واحد من البينتين قد اشتمل على وجه ترجيح ووجه ضعف فيتعادلان.
قال قدس الله سره: فيقدم الداخل (إلى قوله) العكس.
أقول: قدم تقدم البحث في هذه المسألة (ووجه القوة) أن الخارج هو المدعي على ذي اليد لأنه يترك وسكوته والآخر منكر لأنه لا يترك وسكوته فيكون اليمين عليه والبينة
قال قدس الله سره: ولو اقترنت (إلى قوله) والتعادل.
أقول: هذا تفريع على مذهب من يجعل اليد مرجحة وتكون بينته أقل من بينة الخارج مثلا (الضابط) إنه كلما كانت إحدى البينتين أقوى بأحد وجوه الترجيح والأخرى أضعف وكانت الأضعف لصاحب اليد والأقوى للخارج فإن قلنا تقدم بينة الخارج قدمت هنا قطعا وإن قلنا تقدم بينة ذي اليد لأنه وجه من وجوه الترجيح احتمل تقديمهما لأن اليد تقاوم القوة (وقيل) بالتعادل لأن كل واحد من البينتين قد اشتمل على وجه ترجيح ووجه ضعف فيتعادلان.
قال قدس الله سره: فيقدم الداخل (إلى قوله) العكس.
أقول: قدم تقدم البحث في هذه المسألة (ووجه القوة) أن الخارج هو المدعي على ذي اليد لأنه يترك وسكوته والآخر منكر لأنه لا يترك وسكوته فيكون اليمين عليه والبينة