(الخامس) المروة فمن يرتكب ما لا يليق بأمثاله من المباحات بحيث يستخربه ويهزء به كالفقيه يلبس القبا والقلنسوة ويأكل ويبول في الأسواق أو يكتب على اللعب
____________________
(تنبيه) لا بد من إكذاب نفسه بأي معنى فسر من إيقاع ذلك عند من قذف عنده وعند الحاكم الذي حده وإن تعذر ففي الملأ (لما) رواه ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال سألته عن المحدود إن تاب تقبل شهادته فقال إذا تاب وتوبته أن يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين فإذا فعل كان على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك (4) (الثانية) قال الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم (5) شرط في الآية الإصلاح ففسره شيخنا بالاستمرار على التوبة وهذا معنى متفق عليه وإنما الخلاف في الزائد عليه وهو إصلاح العمل فقال ابن حمزة يشترط مطلقا أي في الكاذب والصادق ولم يشترط الشيخ في النهاية مطلقا وقال في المبسوط يشترط في الكاذب لا في الصادق وهو اختيار ابن إدريس (احتج المصنف) بأن الاستمرار على التوبة إصلاح والأمر المطلق يكتفى فيه بالمسمى ولم يشترط في الرواية المتقدمة بل علق قبول الشهادة على التوبة وإكذاب نفسه (وفيه نظر) لحمل المطلق على المقيد مع اتحاد القضية.