____________________
قال وكذلك القضاء في العين والجوارح قال وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام (1) والرواية بالربع هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي عن أبيه، وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة مفضل بن صالح عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقاء عين رجل ذاهبة وهي قائمة قال عليه ربع دية العين (2) قال قدس الله سره: وفي الأجفان الدية (إلى قوله) النصف.
أقول: قال الشيخ في الخلاف في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث وقال المفيد وابن الجنيد والشيخ في النهاية في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف واختاره سلار وابن حمزة وأبو الصلاح والأقوى عندي اختيار المصنف هنا وهو في كل واحد الربع.
قال قدس الله سره: ولو قطع المارن (إلى قوله) فالقصبة.
أقول: وجه القرب أن القصبة لا دية مقدرة لها شرعا بل الدية في الأنف كله وفي المارن وحده وكلما لا دية له مقدرة في الشرع ففيه الحكومة لأنه لا يطل دم امرء مسلم (ويحتمل) أن يقدر بالمساحة فيؤخذ بالنسبة لأنه عضو فيه الدية وهو ذو امتداد يقبل التجزية فتسقط الدية على الأجزاء والأصح الأول.
قال قدس الله سره: والروثة (إلى قوله) مجمع المارن.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) تفسير الروثة وفيه للأصحاب قولان (أحدهما) إنها الحاجز بين المنخرين كما ذكره والدي المصنف وبه قال شيخنا نجم الدين بن سعيد (وثانيهما) قول ابن بابويه وهي مجمع المارن والأنف فقال صاحب الصحاح والروثة هي
أقول: قال الشيخ في الخلاف في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث وقال المفيد وابن الجنيد والشيخ في النهاية في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف واختاره سلار وابن حمزة وأبو الصلاح والأقوى عندي اختيار المصنف هنا وهو في كل واحد الربع.
قال قدس الله سره: ولو قطع المارن (إلى قوله) فالقصبة.
أقول: وجه القرب أن القصبة لا دية مقدرة لها شرعا بل الدية في الأنف كله وفي المارن وحده وكلما لا دية له مقدرة في الشرع ففيه الحكومة لأنه لا يطل دم امرء مسلم (ويحتمل) أن يقدر بالمساحة فيؤخذ بالنسبة لأنه عضو فيه الدية وهو ذو امتداد يقبل التجزية فتسقط الدية على الأجزاء والأصح الأول.
قال قدس الله سره: والروثة (إلى قوله) مجمع المارن.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) تفسير الروثة وفيه للأصحاب قولان (أحدهما) إنها الحاجز بين المنخرين كما ذكره والدي المصنف وبه قال شيخنا نجم الدين بن سعيد (وثانيهما) قول ابن بابويه وهي مجمع المارن والأنف فقال صاحب الصحاح والروثة هي