____________________
قال قدس الله سره: والتحكيم سائغ (إلى قوله) إشكال.
أقول التحكيم الشرعي هو أن يحكم الخصمان واحدا جامعا لشرائط الحكم (سواء نص من له توليته شرعا عليه بولاية القضاء أو لا) (1) وهو جائز لوقوعه في زمن الصحابة ولم ينكر أحدهم ذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله من حكم بين اثنين فتراضيا به فلم يعدل بينهما فعليه لعنة الله (2) فلو لم يمض لم يكن لهذا التحذير معنى (ولأنه) لو لم يجز لكان التحذر على فعله لا على عدم العدل لأن كل حكم يلحق العام كليا فإنه يلحق العام بالذات فلا يكون للتعليل معنى ولأن في قوله (فلم يعدل) إيماء إلى التعليل فلو لم يجز لكان التعليل بالأعم أولى وهذا التحكيم سائغ سواء كان في البلد قاض أو لا لعموم الخبر.
ويتفرع على ذلك مسائل (الأولى) هل له الحبس فيه إشكال ينشأ (من) أن الحبس ولاية شرعية فلا يصح أن تكون لغير حاكم الشرع (ومن) أن تحكيمهما يجعله بمنزلة القاضي وإلا لم يكن فيه فائدة (الثانية) هل له استيفاء العقوبة كالقصاص وحد القذف فيه إشكال ينشأ (من) أنها حق لحاكم الشرع واشتمالها على اجتهاده ولابتنائها على الاحتياط التام (وأيضا) هي مشتركة بين الله والآدمي وحق الله إنما يتولاه الحاكم شرعا (وقيل) الحق الأظهر فيها للآدمي بل هي مختصة به فجاز التحكيم فيها ولعموم الخبر (الثالثة) أن لا ينفذ إلا على التراضي بحكمه فلا يتعلق بالعاقلة دية الخطأ ولا يزاحم أرباب الديون في الحجر والموت ولا أرباب الوصايا (الرابعة) لا بد أن يكون ذلك الشخص جائز الحكم عليهما فلو كان ابن أحدهما لم يصح.
أقول التحكيم الشرعي هو أن يحكم الخصمان واحدا جامعا لشرائط الحكم (سواء نص من له توليته شرعا عليه بولاية القضاء أو لا) (1) وهو جائز لوقوعه في زمن الصحابة ولم ينكر أحدهم ذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله من حكم بين اثنين فتراضيا به فلم يعدل بينهما فعليه لعنة الله (2) فلو لم يمض لم يكن لهذا التحذير معنى (ولأنه) لو لم يجز لكان التحذر على فعله لا على عدم العدل لأن كل حكم يلحق العام كليا فإنه يلحق العام بالذات فلا يكون للتعليل معنى ولأن في قوله (فلم يعدل) إيماء إلى التعليل فلو لم يجز لكان التعليل بالأعم أولى وهذا التحكيم سائغ سواء كان في البلد قاض أو لا لعموم الخبر.
ويتفرع على ذلك مسائل (الأولى) هل له الحبس فيه إشكال ينشأ (من) أن الحبس ولاية شرعية فلا يصح أن تكون لغير حاكم الشرع (ومن) أن تحكيمهما يجعله بمنزلة القاضي وإلا لم يكن فيه فائدة (الثانية) هل له استيفاء العقوبة كالقصاص وحد القذف فيه إشكال ينشأ (من) أنها حق لحاكم الشرع واشتمالها على اجتهاده ولابتنائها على الاحتياط التام (وأيضا) هي مشتركة بين الله والآدمي وحق الله إنما يتولاه الحاكم شرعا (وقيل) الحق الأظهر فيها للآدمي بل هي مختصة به فجاز التحكيم فيها ولعموم الخبر (الثالثة) أن لا ينفذ إلا على التراضي بحكمه فلا يتعلق بالعاقلة دية الخطأ ولا يزاحم أرباب الديون في الحجر والموت ولا أرباب الوصايا (الرابعة) لا بد أن يكون ذلك الشخص جائز الحكم عليهما فلو كان ابن أحدهما لم يصح.