____________________
ومثله لا يتملك والأقوى عندي اختيار والدي أنه لا تقبل شهادته مطلقا.
قال قدس الله سره: فلا تقبل شهادة ولد على والده على الأقوى.
أقول: اختلف الفقهاء في شهادة الولد على والده فقال الشيخان وابنا بابويه وسلار وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس لا يقبل وهو الأقوى عند المصنف وعندي والظاهر من كلام السيد المرتضى القبول ونقل ابن إدريس عنه القبول (احتج الشيخ في الخلاف) على عدم القبول بإجماع الفرقة ونقل الشيخ الاجماع حجة مقبول واحتج المصنف بقوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما (1) وهذا يدل على تحريم تكذيبه وأداء الشهادة عليه في مظنة تكذيبه وأذاه فيكون منهيا عنها فلا يقبل وبقوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا (2) وإذا حرم عليه أذاهما على الكفر ففي الشهادة عليه أولى (فإن قيل) الآيتان تدلان على تساوي الأبوين في التعظيم وأنهم لا يقولون برد شهادة الابن على الأم (قلنا) الاجماع خصص الأب بعدم سماع شهادة الابن عليه على ما نقله الشيخ (ولأن) الأب له الولاية على الابن فهو أقوى في الأحكام من الأم (واحتج المرتضى) بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين (3) وما رواه داود بن الحصين عن الصادق (ع) قال سمعته يقول أقيموا الشهادة على الوالدين والولد (4) أجاب والدي في المختلف بأن الأمر بالإقامة لا يستلزم قبول الحاكم بل فائدته تذكر الأب لو كان ناسيا أو مشتبها عليه فيزيل اشتباهه (وفيه نظر) لأن الأمر بالإقامة مع عدم القبول لا يجتمعان لأن المفهوم والمقصود من الأمر بالإقامة هو القبول.
قال قدس الله سره: فلا تقبل شهادة ولد على والده على الأقوى.
أقول: اختلف الفقهاء في شهادة الولد على والده فقال الشيخان وابنا بابويه وسلار وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس لا يقبل وهو الأقوى عند المصنف وعندي والظاهر من كلام السيد المرتضى القبول ونقل ابن إدريس عنه القبول (احتج الشيخ في الخلاف) على عدم القبول بإجماع الفرقة ونقل الشيخ الاجماع حجة مقبول واحتج المصنف بقوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما (1) وهذا يدل على تحريم تكذيبه وأداء الشهادة عليه في مظنة تكذيبه وأذاه فيكون منهيا عنها فلا يقبل وبقوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا (2) وإذا حرم عليه أذاهما على الكفر ففي الشهادة عليه أولى (فإن قيل) الآيتان تدلان على تساوي الأبوين في التعظيم وأنهم لا يقولون برد شهادة الابن على الأم (قلنا) الاجماع خصص الأب بعدم سماع شهادة الابن عليه على ما نقله الشيخ (ولأن) الأب له الولاية على الابن فهو أقوى في الأحكام من الأم (واحتج المرتضى) بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين (3) وما رواه داود بن الحصين عن الصادق (ع) قال سمعته يقول أقيموا الشهادة على الوالدين والولد (4) أجاب والدي في المختلف بأن الأمر بالإقامة لا يستلزم قبول الحاكم بل فائدته تذكر الأب لو كان ناسيا أو مشتبها عليه فيزيل اشتباهه (وفيه نظر) لأن الأمر بالإقامة مع عدم القبول لا يجتمعان لأن المفهوم والمقصود من الأمر بالإقامة هو القبول.