المطلب الثاني في السحق ويجب به جلد مئة على البالغة العاقلة حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة
____________________
قال قدس الله سره: فإن تكرر (إلى قوله) في الثالثة.
أقول: هذا في غير الموقب والأول قول الشيخ في النهاية وأبي الصلاح وابن البراج وقال ابن إدريس يقتل في الثالثة والأقوى عندي الأول لما تقدم.
المطلب الثاني في السحق قال قدس الله سره: ويجب به (إلى قوله) أو مفعولة.
أقول: الأول قول السيد المرتضى والمفيد وأبي الصلاح وابن إدريس والمصنف وهو الأقوى عندي والثاني قول الشيخ في النهاية وابن البراج (لنا) أصالة براءة الذمة وما رواه زرارة عن الصادق (ع) قال السحاقة تجلد (1) (احتج الشيخ) بما رواه محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص عن الصادق (ع) أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق
أقول: هذا في غير الموقب والأول قول الشيخ في النهاية وأبي الصلاح وابن البراج وقال ابن إدريس يقتل في الثالثة والأقوى عندي الأول لما تقدم.
المطلب الثاني في السحق قال قدس الله سره: ويجب به (إلى قوله) أو مفعولة.
أقول: الأول قول السيد المرتضى والمفيد وأبي الصلاح وابن إدريس والمصنف وهو الأقوى عندي والثاني قول الشيخ في النهاية وابن البراج (لنا) أصالة براءة الذمة وما رواه زرارة عن الصادق (ع) قال السحاقة تجلد (1) (احتج الشيخ) بما رواه محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص عن الصادق (ع) أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق