(السادس) الحرص على الشهادة بالمبادرة قبل الاستدعاء، فلو تبرع بإقامة الشهادة عند الحاكم قبل السؤال لم يقبل للتهمة وإن كان بعد الدعوى ولا يصير به مجروحا أما حقوق الله تعالى أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع التبرع القبول إذ لا مدعي لها ويقبل شهادة البدوي على القروي وبالعكس والأجير والضيف والمملوك لسيده ولغير سيده وعلى غير سيده لا على سيده على رأي (وقيل) لا تقبل مطلقا (وقيل) تقبل مطلقا (وقيل)
____________________
قال قدس الله سره: ولو تاب (إلى قوله) نظر.
أقول: إذا شهد الفاسق ورد الحاكم شهادته ثم تاب فشهادته مقبولة بعد ذلك لكن لو أعاد تلك الشهادة ففي القبول إشكال ينشأ (من) أن المقتضي لقبول الشهادة موجود والمانع منتف فيجب القبول (أما الأول) فلأن العدالة قد ثبتت بالتوبة لأنه التقدير (وأما الثاني) فلأن المانع الفسق إذ لا غيره من الموانع لأنه التقدير (ومن) أن من أسباب التهمة أن يدفع بالتوبة رد الشهادة وعار الكذب لأنه قد يتهم بالكذب والمجازفة إذا ردت شهادته فإذا أعاد تلك الشهادة فقد يريد دفع غضاضة الكذب ومع قيام الاحتمال لا يحصل الجزم بقبول شهادته والأقوى عندي القبول.
قال قدس الله سره: والمملوك لسيده (إلى قوله) إلا على مولاه.
أقول: اختلف علماؤنا في شهادة العبد على طرفين وواسطة (الطرف الأول) المنع من قبول شهادته في شئ البتة على غيره مطلقا وهو قول ابن أبي عقيل (الطرف الثاني) القبول مطلقا نقله شيخنا نجم الدين أبو القاسم بن سعيد رحمه الله عن بعض علمائنا (وأما الواسطة) ففيها أقوال (ألف) المنع من قبول شهادتهم على حر من المؤمنين مطلقا وهو قول أبي علي بن الجنيد رحمه الله واحترز بالحر عن العبد فإنه قبل شهادة العبد على مثله وبالمؤمنين عن الكفار
أقول: إذا شهد الفاسق ورد الحاكم شهادته ثم تاب فشهادته مقبولة بعد ذلك لكن لو أعاد تلك الشهادة ففي القبول إشكال ينشأ (من) أن المقتضي لقبول الشهادة موجود والمانع منتف فيجب القبول (أما الأول) فلأن العدالة قد ثبتت بالتوبة لأنه التقدير (وأما الثاني) فلأن المانع الفسق إذ لا غيره من الموانع لأنه التقدير (ومن) أن من أسباب التهمة أن يدفع بالتوبة رد الشهادة وعار الكذب لأنه قد يتهم بالكذب والمجازفة إذا ردت شهادته فإذا أعاد تلك الشهادة فقد يريد دفع غضاضة الكذب ومع قيام الاحتمال لا يحصل الجزم بقبول شهادته والأقوى عندي القبول.
قال قدس الله سره: والمملوك لسيده (إلى قوله) إلا على مولاه.
أقول: اختلف علماؤنا في شهادة العبد على طرفين وواسطة (الطرف الأول) المنع من قبول شهادته في شئ البتة على غيره مطلقا وهو قول ابن أبي عقيل (الطرف الثاني) القبول مطلقا نقله شيخنا نجم الدين أبو القاسم بن سعيد رحمه الله عن بعض علمائنا (وأما الواسطة) ففيها أقوال (ألف) المنع من قبول شهادتهم على حر من المؤمنين مطلقا وهو قول أبي علي بن الجنيد رحمه الله واحترز بالحر عن العبد فإنه قبل شهادة العبد على مثله وبالمؤمنين عن الكفار