إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ١٠٧
من صوف أو كتان أو حرير ممتزج وخالص للنساء وغير ذلك مما جرت العادة بلبسه كالفرو من جلد ما يجوز لبسه وإن حرمت الصلاة فيه ولا يجزي ما يعمل من ليف وشبهه ولا يجزي البالي ولا المرقع ويجزي كسوة الأطفال وإن انفردوا عن الرجال مع المكنة ولا يجب تضاعف العدد.
الطرف الخامس في اللواحق يجب تقديم الكفارة على المسيس في الظهار سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الإطعام وتأخيرها عن نية العود فلو ظاهر وكفر قبل نية العود لم يجزئه، ولا تجب كفارة اليمين إلا بعد الحنث فلو كفر قبله لم يجزئه وكذا لا يجزيه لو قال إن شفا الله مريضي أعتق هذا العبد فأعتقه قبله وتجب عليه كفارة خلف النذر إن عوفي مريضه وصح العتق السابق وفي
____________________
عليه السلام: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته وقال ثوبان (1) وقال والدي المصنف في المختلف هذا يدل على وجوب الثوب واستحباب الثوبين أو على التفصيل الذي ذكره الشيخ (وبالجملة) فهو مرسل والمعتمد ما قاله ابن بابويه لكل مسكين ثوب واحد عملا بأصالة البراءة السالمة عن المعارض هذا آخر كلام والدي المصنف، والأقوى عندي ما ذكره المصنف هنا.
الطرف الخامس في اللواحق قال قدس الله سره: ولا تجب كفارة اليمين (إلى قوله) إشكال.
أقول: الكلام هنا في موضعين (الأول) صحة عتقه قبل وقوع الشرط لأن وجوب العتق لا يمنع صحة العتق (ولأنه) إما أن يمنع النذر عن التصرفات أو لا (فإن) كان الأول فلأجل العتق فلا يمنع العتق (وإن) كان الثاني فالعتق أولى بالصحة (ولأن) النذر يفيد وجوب العتق مؤخرا لا وجوب التأخير لأنه مخالف لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم (2) (الثاني) مع صحة العتق هل يجب عتق عوضه أم لا قال المصنف فيه إشكال

(1) ئل ب 14 خبر 2 من أبواب الكفارات (2) آل عمران - 133.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست