(المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعاوى) وهي أربعة: الأول ما يتعلق بالدعاوي من كان له حق عقوبة لم يكن له استيفائه بنفسه بل يجب رفعه إلى الحاكم ولو لم يجد للجاحد مع عدم البينة إلا من غير الجنس وهو أكثر من حقه لم تكن الزيادة مضمونة ولو نقب الجدار ليأخذه لم يكن عليه له أرش النقب ولو كانت دراهمه صحاحا فوجد مكسرة فإن رضي جاز ولو كان بالعكس لم يجز بل يباع بالذهب ثم يشترى به مكسرة ولو جحد من له عليه مثله جاز أن يجحد أيضا وإن اختلف جنس الحقين ما لم يزد حق الجاحد فيقر غريمه بالباقي بعد اندار حقه أو قيمته.
وإذا أقام المدعي البينة لم يكن للغريم إحلافه إلا أن يقدم دعوى صحيحة كبيع
____________________
لا يلحق بها بل به بمجرد إقراره وهو الأقوى عندي.
(المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعاوى) وهي أربعة: الأول في متعلق الدعاوى قال قدس الله سره: وإذا أقام المدعي (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن فسق الشهود لا يلزم منه بطلان الحق فلا تناقض الدعوى (ولأنه) يثير فتنة وفسادا (ومن) أن الخصم لو اعترف بذلك بطلت بينته وكذا لو ثبت بالبينة وكلما أبطل الدعوى عنه مع الإقرار أو البينة فله الإحلاف عليه لجواز النكول والنكول إما كالبينة أو كالإقرار وإيما كان كان نافعا مزيلا للإلزام.
(المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعاوى) وهي أربعة: الأول في متعلق الدعاوى قال قدس الله سره: وإذا أقام المدعي (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن فسق الشهود لا يلزم منه بطلان الحق فلا تناقض الدعوى (ولأنه) يثير فتنة وفسادا (ومن) أن الخصم لو اعترف بذلك بطلت بينته وكذا لو ثبت بالبينة وكلما أبطل الدعوى عنه مع الإقرار أو البينة فله الإحلاف عليه لجواز النكول والنكول إما كالبينة أو كالإقرار وإيما كان كان نافعا مزيلا للإلزام.