____________________
ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله. (1) المطلب الثاني السمع قال قدس الله سره: ولو رجع في أثناء مدة (إلى قوله) الدية.
أقول: إذا ضربه فذهب سمعه مع حكم أهل المعرفة بالعود فمات في مدة الانتظار ولم يعد فالأقرب وجوب الدية كاملة لأنه أذهب سمعه بجناية غير مستحقة ومات ولم يعد فكان عليه الدية (ويحتمل) عدمه ووجوب الحكومة لعدم العلم بالسبب الموجب للدية وهو ذهاب القوة السامعة فلا يمكن الحكم بالمسبب فالمتيقن الحكومة والزائد مشكوك فيه والأصل عدمه.
أقول: إذا ضربه فذهب سمعه مع حكم أهل المعرفة بالعود فمات في مدة الانتظار ولم يعد فالأقرب وجوب الدية كاملة لأنه أذهب سمعه بجناية غير مستحقة ومات ولم يعد فكان عليه الدية (ويحتمل) عدمه ووجوب الحكومة لعدم العلم بالسبب الموجب للدية وهو ذهاب القوة السامعة فلا يمكن الحكم بالمسبب فالمتيقن الحكومة والزائد مشكوك فيه والأصل عدمه.