____________________
إشكال ينشأ (من) من عموم النص (ومن) أن الكفارة تكليف ولا شئ من الصبي والمجنون بمحل التكليف وقوى الشيخ في المبسوط الأول وهو أقوى ونمنع كون الكفارة تكليفا مطلقا وجناية الصبي من قيل الأسباب فهي سبب لتعلق الكفارة بماله (الثانية) لو قتل الذمي مسلما فالأقرب وجوب الكفارة عليه لوجود المقتضي وانتفاء المانع (أما الأول) فلأنه القتل العمد العدوان (وأما الثاني) فلأنه لا مانع إلا الكفر وهو لا يصلح للمانعية (لأن) الكفار مخاطبون بفروع العبادات كما أنهم مكلفون بأصول الدين.
(فرع) لو أسلم بعد وجوب الكفارة سقطت بإسلامه لعموم قوله عليه السلام الاسلام يجب ما قبله (1) (ولأنها) كسائر الكفارات التي وجبت عليه في زمن الكفر والأصل فيها أنها ليست حقا للآدمي بل هي لله تعالى لكن لو مات على كفره لعوقب عليه.
(فرع) لو أسلم بعد وجوب الكفارة سقطت بإسلامه لعموم قوله عليه السلام الاسلام يجب ما قبله (1) (ولأنها) كسائر الكفارات التي وجبت عليه في زمن الكفر والأصل فيها أنها ليست حقا للآدمي بل هي لله تعالى لكن لو مات على كفره لعوقب عليه.