(وهل) يصح أن يكون الآباء والأجداد خناثى (قيل) نعم حتى لو كان الخنثى زوجا و زوجة كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة والأقرب المنع إلا ما روي من أن امرأة
____________________
قال قدس الله سره: إن جعلنا الخنثى (إلى قوله) تعدد الاحتمالات.
أقول: قوله (بحسب تعدد الاحتمالات) معناه أن الخنثيين يمنعانه من ثلاثة أرباع الرد ويكون له ربع الرد حال أنوثيتهما وهكذا (وأقول) الوجه عندي عدم منع النصفين من مجموع الرد (لأن) المانع من الرد إنما هو وجود ذكر واحد كامل الذكورية في الورثة ولم يوجد فكان الأصل بقاء استحقاق الأم لنصيبها من الرد.
قال قدس الله سره: وهل يصح (إلى قوله) من الرد.
أقول: قال الشيخ في المبسوط لا يتقدر في الخنثى أن يكون أبا وأما لأنه متى كان أبا كان ذكرا بيقين ويتعذر أن يكون زوجا وزوجة على ما روي في بعض الأخبار فإن كان زوجا فله نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة والطريقة ما قلناه (وفي هذا الكلام نظر) لأنه إذا كان زوجا يكون زوجته أنثى فكيف يكون زوجة ليس فيه احتمال البتة (وقال) شيخنا أبو القاسم بن سعيد وفي كون الآباء والأجداد خناثى بعد (لأن) الولادة يكشف عن حال الخنثى إلا أن يبنى ذلك على ما روي عن شريح في المرأة التي ولدت
أقول: قوله (بحسب تعدد الاحتمالات) معناه أن الخنثيين يمنعانه من ثلاثة أرباع الرد ويكون له ربع الرد حال أنوثيتهما وهكذا (وأقول) الوجه عندي عدم منع النصفين من مجموع الرد (لأن) المانع من الرد إنما هو وجود ذكر واحد كامل الذكورية في الورثة ولم يوجد فكان الأصل بقاء استحقاق الأم لنصيبها من الرد.
قال قدس الله سره: وهل يصح (إلى قوله) من الرد.
أقول: قال الشيخ في المبسوط لا يتقدر في الخنثى أن يكون أبا وأما لأنه متى كان أبا كان ذكرا بيقين ويتعذر أن يكون زوجا وزوجة على ما روي في بعض الأخبار فإن كان زوجا فله نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة والطريقة ما قلناه (وفي هذا الكلام نظر) لأنه إذا كان زوجا يكون زوجته أنثى فكيف يكون زوجة ليس فيه احتمال البتة (وقال) شيخنا أبو القاسم بن سعيد وفي كون الآباء والأجداد خناثى بعد (لأن) الولادة يكشف عن حال الخنثى إلا أن يبنى ذلك على ما روي عن شريح في المرأة التي ولدت