الفصل الثاني في الحالف ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد وتوجه دعوى صحيحة عليه فلا عبرة
____________________
يدل على أنه يحلف بالإشارة ووضع يده على اسم الله وليس شئ عبارة عن اليمين فقوله (وقيل يوضع على اسم الله) مراده مع الإشارة فلا بد منهما ولا يكفي أحدهما والقول الأول هو اختيار شيخنا، والأصح عندي أنه لا يشترط وضع يده بل الإشارة المفهمة وحدها كافية قوله (وقيل يكتب إلى آخره) هذا قول ابن حمزة فإنه قال في وسيلته إذا توجه اليمين على الأخرس وضع يده على المصحف وعرفه حكمها وحلفه بالأسماء أي أسماء الله تعالى قال فإن كتبت اليمين على لوح ثم غسلها وجمع الماء في شئ وأمره أن يشربه جاز وإن شرب فقد حلف وإن أباه ألزمه وجعل الشيخ في النهاية ذلك رواية وحملها ابن إدريس على أخرس لا يكون له كتابة معقولة ولا إشارة مفهومة، والرواية التي أشار بها الشيخ هي ما رواه محمد بن مسلم، في الصحيح عن الصادق عليه السلام: قال سألته عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعى عليه دين ولم يكن للمدعي بينة فقال قال أمير المؤمنين عليه السلام لما ادعى عنده على أخرس من غير بينة الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما يحتاج إليه ثم قال إيتوني بمصحف فأتي به فقال للأخرس ما هذا فرفع رأسه إلى السماء وأشار إلى أنه كتاب الله عز وجل ثم قال ائتوني بوليه فأتي بأخ له فأقعده إلى جنبه ثم قال يا قنبر علي بدواة وصحيفة فآتاه بهما ثم قال لأخ الأخرس قل لأخيك هذا بيتك وبينه أنه على فتقدم إليه بذلك ثم كتب أمير المؤمنين عليه السلام والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الغالب الطالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم السر والعلانية أن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان ابن فلان أعني الأخرس حق ولا طلب بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه فامتنع فألزمه الدين (1)