المطلب الثالث في المقذوف وشرطه الإحصان وانتفاء الأبوة والتقاذف فالاحصان يراد به هنا البلوغ وكمال العقل والحرية والإسلام والعفة، ويجب به الحد كملا ولو فقد أحدهما أو الجميع فالتعزير سواء كان القاذف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا، ولو قال أمك زانية أو يا بن الزانية أو زنت بك أمك أو ولدتك أمك من الزنا فهو قذف للأم، ولو قال يا بن الزاني (أو) زنا بك أبوك (أو) يا أخا الزانية (أو) أخ الزاني (أو) يا أبا الزاني (أو) يا أبا الزانية (أو) الزاني (أو) يا زوج الزانية فهو قذف للمنسوب إليه وكذا يا خال الزاني أو الزانية أو يا عم الزاني أو يا جد الزاني أو الزانية.
فإن اتحد المنسوب إليه فالحد له وإن تعدد وبين فكذا وإن أطلق ففي المستحق
____________________
قال قدس الله سره: وفي السكران (إلى قوله) فالتعزير.
أقول: منشأ الإشكال إن شرط ثبوت الحد علم القاذف بدلالة اللفظ عليه وقصده وقال الجبائي وإرادة المعنى الموضوع له اللفظ والكل منتف في حال السكر وهو حال القذف (ومن) إجراء العقوبات الشرعية عليه والأقوى عندي ثبوت الحد عليه لقول أمير المؤمنين عليه السلام لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفتري ثمانون (1) فأوجب حد المفتري عليه لوجود إمارة تفيد الظن بثبوت القذف فإذا أوجب مع الظن الثبوت فمع علمه أولى.
المطلب الثالث في المقذوف قال قدس الله سره: فإن اتحد المنسوب إليه (إلى قوله) أو لائط.
أقول: إذا قال له يا خال الزاني وتعدد ولد أخته أو يا عم الزاني وتعدد أولاد أخيه أو يا جد الزاني وتعدد ولد ولده فإن بين من مراده بالقذف كان حق الحد له وإن لم يبين
أقول: منشأ الإشكال إن شرط ثبوت الحد علم القاذف بدلالة اللفظ عليه وقصده وقال الجبائي وإرادة المعنى الموضوع له اللفظ والكل منتف في حال السكر وهو حال القذف (ومن) إجراء العقوبات الشرعية عليه والأقوى عندي ثبوت الحد عليه لقول أمير المؤمنين عليه السلام لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفتري ثمانون (1) فأوجب حد المفتري عليه لوجود إمارة تفيد الظن بثبوت القذف فإذا أوجب مع الظن الثبوت فمع علمه أولى.
المطلب الثالث في المقذوف قال قدس الله سره: فإن اتحد المنسوب إليه (إلى قوله) أو لائط.
أقول: إذا قال له يا خال الزاني وتعدد ولد أخته أو يا عم الزاني وتعدد أولاد أخيه أو يا جد الزاني وتعدد ولد ولده فإن بين من مراده بالقذف كان حق الحد له وإن لم يبين