____________________
عن الصادق عليه السلام قال إن قلت لله علي فكفارة يمين (1) وإلى هاتين الروايتين أشار الشيخ علي بن بابويه بقوله (وروي كفارة يمين) (والجواب) الحمل على العجز (لما) رواه جميل بن صالح في الصحيح عن الكاظم عليه السلام أنه قال كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين (2) (لا يقال) مع العجز لا كفارة فكيف يتعين عليه كفارة اليمين (لأنا نقول) المراد بالكفارة الفداء كما في صوم المرضع (الخامس) نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى في المسائل الموصليات وعن الصدوق أن النذر إن كان لصوم يوم فأطره وجب عليه كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان وإن كان لغير صوم فكفارة يمين ودليله الجمع بين الروايات حيث إن بعضها دل على وجوب كفارة رمضان، فحمله على الصوم المعين وبعضها على أنها كفارة يمين، وحملها على خلف النذر في غير الصوم المعين (واعلم) أن قول المصنف (والنذر المعين على رأي) إشارة إلى خلاف الصدوق وقوله (وخلف النذر والعهد على رأي) إشارة إلى خلاف الباقين.
(البحث الثاني) في كفارة خلف العهد - فالقائلون بالقول الأول في كفارة خلف النذر على أن كفارة خلف العهد كفارة خلف النذر، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك وهو الأقوى عندي (لما) رواه الشيخ عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (3) (ولما) رواه أيضا عن علي بن
(البحث الثاني) في كفارة خلف العهد - فالقائلون بالقول الأول في كفارة خلف النذر على أن كفارة خلف العهد كفارة خلف النذر، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك وهو الأقوى عندي (لما) رواه الشيخ عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (3) (ولما) رواه أيضا عن علي بن