____________________
أقول: كلما لا تقبل شهادة النساء فيه لا منفردات ولا منضمات لا تقبل شهادتهن على الشهادة فيه قطعا وأما غير ذلك فإما أن تقبل شهادتهن فيه منفردات أو بشرط الانضمام فالكلام هنا في مقامين (الأول) فيما تقبل شهادتهن فيه منفردات هل تقبل شهادتهن على الشهادة فيه أو لا (الأقرب) عند المصنف المنع (ووجه القرب) أن وجه الرخصة المجوزة بشهادة النساء منفردات عدم اطلاع الرجال عليه أو عدم حضور الرجال في الوصية ودعاء ضرورة الموصي إلى الوصية وحصول الضرر بترك الوصية دنيا وآخرة فجازت شهادتهن منفردات وهذان السببان معدومان هنا فينتفي الرخصة (أما انتقاء الأول) فظاهر (لأن) الشهادة على شهادتهن ليست مما لا يطلع عليها الرجال (وأما الثاني) فلأن سبب الرخصة هو حضور الوفاة للموصي وتعذر الرجال على الوصية وهذا ليس بموجود في الشهادة على الشهادة والأسباب الشرعية لا يتعدى فيها النص وهو اختيار ابن إدريس - وقال ابن الجنيد يقبل وهو اختيار الشيخ في الخلاف وسيأتي مستنده (الثاني) فيما تقبل فيه شهادتهن بشرط الانضمام وجوز ابن الجنيد والشيخ في الخلاف شهادتهن فيه ومنع ابن إدريس حيث منع من قبول شهادتهن على الشهادة مطلقا وتردد في المبسوط فنقل عن قوم أنه لا مدخل لشهادة النساء في الشهادة على الشهادة مطلقا وعن آخرين قبول شهادتهن على الشهادة فيما لشهادتهن فيه مدخل وعدمه فيما لا مدخل لشهادتهن فيه، ثم قال والأول أحوط والثاني قوي، والمصنف في المختلف اختار مذهب الشيخ في الخلاف لعموم قول علي بن أبي طالب عليه السلام شهادة النساء لا تجوز في طلاق