____________________
ابتداء يبلغ أربعة وخمسين فيحصل للأم بالتسمية والرد اثني عشر فقد حصل للأم هنا أقل من المتقدم (وإن جعلنا) التفاوت باعتبار مجموع الزائدة والبنت الأصلية ففيه احتمالان (أحدهما) أن يكون الفريضة ثمانين، وقد ذكر المصنف وجه هذا الاحتمال والتقسيم.
قوله (والأجود) هذا هو الوجه الثاني من الاحتمالين على تقدير القول بأن التفاوت بسبب البنت الزائدة والأصلية وهو أن يكون للأم السدس بالفرض لأنه المتيقن وللخنثى نصف بالفرض للبنت الواحدة وثلاثة أرباع سدس باعتبار البنت ونصف البنت والمخرج أربعة وعشرون إذ أصل الفريضة ستة ولا ربع لسدسها تضرب أربعة في ستة يكون أربعة وعشرين للأم بالفرض السدس أربعة وللبنت بالتسمية اثنا عشر ولنصف البنت ثلاثة أرباع السدس ثلاثة فيحصل للخنثى خمسة عشر وهذا الاحتمال أجود عند المصنف وأقوى عندي (لأنها) ثلاثة أرباع ابن (فمن) حيث إنها بنت فلها النصف (ومن) حيث المجموع منهما ومن نصف البنت من حيث هو مجموع ثلاثة أرباع التفاوت بين النصف والثلثين فإذا حصل للبنت بالفرض خمسة عشر وللأم السدس أربعة يكمل المجموع تسعة عشر فيبسط المردود وهو خمسة على تسعة عشر (فإما) أن يجعل الفريضة ابتداء من تسعة عشر وهو طريقة الاختصار وهو للشيخ الطوسي رحمه الله (لأن) الغاية المقصودة من الضرب هو معرفة ما يستحقه كل واحد منهما، وقد عرفنا أن مستحقهما تسعة عشر فيكتفي بها (أو) تضرب تسعة عشر في أربعة وعشرين يبلغ أربعمأة وستة وخمسين وقسمتها كما ذكر المصنف قوله (وعلى العول من ثلاثة عشر) لأن أحد الأبوين يدعي الربع والخنثى تدعي خمسة أسداس فأصل الفريضة اثنا عشر وقد بلغ بالعول إلى ثلاثة عشر (لأنا) إذا جعلنا للأم ثلاثة مدعاها كانت كما ذكر.
قوله (والأجود) هذا هو الوجه الثاني من الاحتمالين على تقدير القول بأن التفاوت بسبب البنت الزائدة والأصلية وهو أن يكون للأم السدس بالفرض لأنه المتيقن وللخنثى نصف بالفرض للبنت الواحدة وثلاثة أرباع سدس باعتبار البنت ونصف البنت والمخرج أربعة وعشرون إذ أصل الفريضة ستة ولا ربع لسدسها تضرب أربعة في ستة يكون أربعة وعشرين للأم بالفرض السدس أربعة وللبنت بالتسمية اثنا عشر ولنصف البنت ثلاثة أرباع السدس ثلاثة فيحصل للخنثى خمسة عشر وهذا الاحتمال أجود عند المصنف وأقوى عندي (لأنها) ثلاثة أرباع ابن (فمن) حيث إنها بنت فلها النصف (ومن) حيث المجموع منهما ومن نصف البنت من حيث هو مجموع ثلاثة أرباع التفاوت بين النصف والثلثين فإذا حصل للبنت بالفرض خمسة عشر وللأم السدس أربعة يكمل المجموع تسعة عشر فيبسط المردود وهو خمسة على تسعة عشر (فإما) أن يجعل الفريضة ابتداء من تسعة عشر وهو طريقة الاختصار وهو للشيخ الطوسي رحمه الله (لأن) الغاية المقصودة من الضرب هو معرفة ما يستحقه كل واحد منهما، وقد عرفنا أن مستحقهما تسعة عشر فيكتفي بها (أو) تضرب تسعة عشر في أربعة وعشرين يبلغ أربعمأة وستة وخمسين وقسمتها كما ذكر المصنف قوله (وعلى العول من ثلاثة عشر) لأن أحد الأبوين يدعي الربع والخنثى تدعي خمسة أسداس فأصل الفريضة اثنا عشر وقد بلغ بالعول إلى ثلاثة عشر (لأنا) إذا جعلنا للأم ثلاثة مدعاها كانت كما ذكر.