____________________
البعض (قيل) قولنا جزت شعرها يناقض قولنا ما جزت شعرها عرفا حقيقة عرفية والثاني سالبة جزئية فيكون الأولى موجبة كليه (والجواب) المنع من صدق الصغرى.
قال قدس الله سره: ومن تزوج (إلى قوله) على رأي.
أقول: قال ابن إدريس أنه على سبيل الندب وأطلق الشيخ في النهاية وقال من تزوج امرأة في عدتها كفر بخمسة أصوع من دقيق ولم يذكر الوجوب والندب وكذا ابن حمزة واختار المصنف الوجوب وهو اختيار جماعة من الأصحاب (احتج الموجبون) بما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم وكفارته أن تقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا (1) وبما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولها زوج فقال إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع من دقيق هذا بعد أن يفارقها (2) فحملوا المعتدة على ذات البعل (أما) في العدة الرجعية فظاهر (وأما) في البائن فلعدم فرق الأصحاب بين العدتين فالفرق إحداث قول ثلث وللاحتياط وهو الأقوى عندي (احتج ابن إدريس) بالأصل وأجاب عن الرواية بحملها على الاستحباب جمعا بين الدليلين.
قال قدس الله سره: ومن نام عن العشاء (إلى قوله) على رأي.
أقول: ما اختاره المصنف هنا مذهب ابن إدريس ونص المرتضى على الوجوب والشيخ وجماعة من الفقهاء قالوا يصبح صائما ولم يتعرضوا لوجوب أو ندب والأقوى عندي الأول للأصل (احتج المرتضى) بالإجماع ولقوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم
قال قدس الله سره: ومن تزوج (إلى قوله) على رأي.
أقول: قال ابن إدريس أنه على سبيل الندب وأطلق الشيخ في النهاية وقال من تزوج امرأة في عدتها كفر بخمسة أصوع من دقيق ولم يذكر الوجوب والندب وكذا ابن حمزة واختار المصنف الوجوب وهو اختيار جماعة من الأصحاب (احتج الموجبون) بما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم وكفارته أن تقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا (1) وبما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولها زوج فقال إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع من دقيق هذا بعد أن يفارقها (2) فحملوا المعتدة على ذات البعل (أما) في العدة الرجعية فظاهر (وأما) في البائن فلعدم فرق الأصحاب بين العدتين فالفرق إحداث قول ثلث وللاحتياط وهو الأقوى عندي (احتج ابن إدريس) بالأصل وأجاب عن الرواية بحملها على الاستحباب جمعا بين الدليلين.
قال قدس الله سره: ومن نام عن العشاء (إلى قوله) على رأي.
أقول: ما اختاره المصنف هنا مذهب ابن إدريس ونص المرتضى على الوجوب والشيخ وجماعة من الفقهاء قالوا يصبح صائما ولم يتعرضوا لوجوب أو ندب والأقوى عندي الأول للأصل (احتج المرتضى) بالإجماع ولقوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم