ولا حد على المجنون بل يؤدب وإن تكرر منه، ولو سرق حال إفاقته لم يسقط الحد بالجنون المعترض، ولا يشترط الاسلام (ولا) الحرية (ولا) الذكورة (ولا) البصر فيقطع الكافر والعبد والمرأة والأعمى، ولا بد وأن يكون مختارا فلو أكره على السرقة فلا قطع ولا يكون الحاجة عذرا إلا في سرقة الطعام في عام مجاعة فإنه لا قطع حينئذ و الحاكم يستوفي الحد من الذمي قهرا لو سرق مال مسلم وإن سرق مال ذمي استوفي منه إن ترافعوا إلينا وإلا فلا وللإمام رفعهم إلى حاكمهم ليقضي بمقتضى شرعهم.
____________________
أقول: في هذه المسألة أقوال (ألف) اختيار المصنف هنا وهو أول القولين اللذين ذكرهما هنا وهو اختيار المفيد رحمه الله (ب) وهو المشار إليه بقوله (وقيل يعفى إلى آخره) وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن البراج (ج) قول الصدوق في المقنع وهو أن الصبي إذا سرق يعفى عنه فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمي فإن عاد قطعت أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك (د) قال أبو الصلاح يهدد في الأول ويحك أصابعه بالأرض حتى تدمى في الثانية وقطعت أطرافه أنامله الأربع - من المفصل الأول في الثالثة - ومن المفصل الثاني في الرابعة - ومن أصول الأصابع في الخامسة واختيار المصنف في المختلف قول الشيخ في النهاية (واحتج) عليه بما روى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال إذا سرق الصبي عفى عنه فإن عاد عزر فإن عاد قطع أطراف الأصابع فإن عاد قطع أسفل من ذلك.
وقال أتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع (1) وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة فإن عاد قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك وفي (2) الصحيح عن
وقال أتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع (1) وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة فإن عاد قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك وفي (2) الصحيح عن