المطلب الثالث في البيت والدار إذا حلف على الدخول لم يحنث بصعوده السطح من خارج وإن كان محجرا (فعلى هذا) لا يجوز الاعتكاف في سطح المسجد ولا تتعلق الحرمة به على إشكال، ويحنث
____________________
مجاز فلا يحنث وقال والدي في المختلف المعتمد اتباع العرف إن كان أو الحقيقة اللغوية إن لم يكن والأقوى عندي أنه يحنث (لأن) قوله لا شربت من ماء الفرات كقوله لا أكلت من هذه الشجرة ولا شربت من هذه الشاة ولقوله تعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده (2) والاستثناء حقيقة في المتصل وإنما يحمل اللفظ على حقيقته عند الإطلاق ففي الاغتراف باليد والشرب منها يصدق حقيقة وإلا كان استثناء منفصلا هذا خلف (قيل) ومبنى هذه المسألة أنه قد تعارض الحقيقة المرجوحة اللغوية والمجاز الراجح وقد اختلف الأصوليون فيها (فعلى ترجيح الحقيقة) لا يحنث (وعلى ترجيح المجاز) يحنث.
المطلب الثاني في البيت والدار قال قدس الله سره: إذا حلف على الدخول (إلى قوله) على إشكال.
أقول: إذا حلف أن لا يدخل هذه الدار أو يدخلها فصعد على سطحها من خارج فهل يحنث أو يبر بدخول السطح فيه قولان قوى الشيخ في المبسوط عدم الحنث بكل حال ونقل قولين (أحدهما) يحنث بكل حال (والآخر) إن كان محجرا عليه حنث وإلا فلا (احتج الشيخ) بأن اليمين تتبع العرف ولا يصدق عليه عرفا أنه دخل الدار ولأن موضعه
المطلب الثاني في البيت والدار قال قدس الله سره: إذا حلف على الدخول (إلى قوله) على إشكال.
أقول: إذا حلف أن لا يدخل هذه الدار أو يدخلها فصعد على سطحها من خارج فهل يحنث أو يبر بدخول السطح فيه قولان قوى الشيخ في المبسوط عدم الحنث بكل حال ونقل قولين (أحدهما) يحنث بكل حال (والآخر) إن كان محجرا عليه حنث وإلا فلا (احتج الشيخ) بأن اليمين تتبع العرف ولا يصدق عليه عرفا أنه دخل الدار ولأن موضعه