المقصد الثاني في تعيين الوراث وسهامهم وفيه فصول (الأول) في ميراث الأبوين والأولاد للأب المنفرد المال وللأم المنفردة الثلث والباقي يرد عليها فإن اجتمعا فللأم الثلث والباقي للأب ومع الأخوة الحاجبين لها السدس والباقي للأب ولا يرث الأخوة شيئا وإن حجبوا وللابن المنفرد المال وكذا الابنان فصاعدا بالسوية وللبنت المنفردة النصف والباقي يرد عليها وللبنتين فصاعدا الثلثان والباقي يرد عليهن، ولو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع ولد ذكر فصاعدا فلهما السدسان أو السدس إن كان واحدا والباقي للولد أو لمن زاد بالسوية، ولو كان مع الأبوين أو مع أحدهما أولاد ذكور وإناث فللواحد السدس ولهما السدسان والباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى، ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ الزوج الربع والزوجة الثمن، وللأبوين السدسان والباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى، وللأبوين مع البنت السدسان وللبنت النصف والباقي يرد عليهم أخماسا فإن كان إخوة فالرد على الأب والبنت خاصة أرباعا ولأحدهما معها السدس ولها النصف والباقي يرد أرباعا مطلقا ولهما مع البنتين فصاعدا السدسان وللبنات الثلثان ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس و الباقي يرد أخماسا، ولو دخل الزوج أو الزوجة أخذ كلا منهما نصيبه الأدنى وللأبوين السدسان ولأحدهما السدس والباقي للبنت أو البنات فإن حصل رد فهو على البنت واحد
____________________
للإرث الأمومة وقد اجتمعا فيجتمع الأثران ولا امتناع في اختلاف الإضافتين عند اختلاف المضافين بالاعتبار ولاجتماع النصيبين باعتبارين فلا تنافي فالأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.