(الثاني) التساوي في الاسلام والحرية أو يكون المجني عليه أكمل فيقتص للمسلم من المسلم والذمي وللذمي من الذمي خاصة ولا يقتص له من المسلم بل يجب الدية ويقتص للرجل من مثله ومن المرأة ولا يرجع بالتفاوت مطلقا وللمرأة من مثلها ومن الرجل بعد رد التفاوت فيما تجاوز ثلث دية الرجل ولا رد فيما نقص عن الثلث ويقتص للحر من العبد وله استرقاقه إن ساوت قيمته الجناية أو قصرت وما قابلها إن زادت ولا خيار للمولى ولا يقتص للعبد من الحر ويقتص للعبد من مثله لا من المكاتب إذا تحرر بعضه ويقتص له من المدبر وأم الولد ولمن انعتق منه أكثر القصاص من الأقل والمساوي ويشترط التساوي في القيمة أو نقص الجاني فإن زادت قيمة الجاني لم يكن لمولى الآخر الاقتصاص إلا بعد رد التفاوت (الثالث) التساوي في السلامة (فلا) يقطع اليد الصحيحة بالشلاء وإن بذلها الجاني لكن لا يضمن القاطع واستوفي حقه ويقطع الشلاء بالصحيحة إلا أن يحكم أهل الخبرة بعدم انحسامها فتجب الدية (وكذا) لا يقطع الشلاء بمثلها مع الخوف من السراية ويقطع لا معه ولو كانت بعض أصابع المقطوع شلاء لم يقتص من الجاني في الكف بل في أربع الأصابع الصحيحة وتؤخذ منه ثلث دية أصبع صحيحة عوضا عن الشلاء وحكومة ما تحتها
____________________
النصف (لأنه) أخذ ما يقوم مقامه فبقي له نصف الدية وقوى الأول وهاتان المسألتان قد اشتركتا في أمر واحد وفيه الإشكال وهو أن ولي الدم إذا كان مقتوله ناقصا إذا أراد قتل التام هل يرد عليه دية الفائت وقد تقدم ذكرهما وإنما كرر ذلك الإشكال في هاتين المسألتين لكونهما من الأفراد المندرجة تحت ذلك الأمر الكلي المشترك بينهما الذي تعلق به الإشكال وقد تقدم ذكره.