ولو قصر القاضي فكتب اسم المقر واسم أبيه خاصة فأقر رجل أنه مسمى باسمه وأن أباه مسمى باسمه وأنه المعني بالكتاب ولكن أنكر الحق فالوجه أنه يلزمه على إشكال ينشأ (من) أن القضاء المبهم في نفسه غير ملزم، ولو ادعى أن في البلد مساويا له في الاسم والوصف كلف إظهاره فإن كان حيا سئل فإن اعترف أنه الغريم أطلق الأول وإن أنكر وقف الحكم حتى ينكشف الغريم منهما وإن كان ميتا وشهدت الحال ببرائته إما لتأخر تاريخ الحق عن موته (أو لأن) الغريم لم يعاصره أو لغير ذلك لم يلتفت إليه وإلا وقف حتى يظهر الأمر، ولو اقتصر الحاكم على سماع البينة لم يحكم الثاني وإن كانت عادلة عنده، ولو قال الخصم أنا أجرح شاهدي الأصل أو الإنهاء في بلادهم لم يمكن بل يسلم المال ثم إن ظهر الجرح استرد.
____________________
قال قدس الله سره: ولو قصر القاضي (إلى قوله) غير ملزم.
أقول: (ومن) أنه أقر أنه المسمى بذلك الاسم وأنه المعني بهذا الكتاب، والأقرب أنه لا يلزم (لأن) إقراره مبني على صحة الحكم وهذا الحكم لا يصح فلا ينفذ.
المقصد السادس في القسمة وفيه فصول الأول في حقيقة القسمة مقدمات (ألف) القسمة وهي تميز أحد النصيبين عن الآخر وتشخيصه وإفراز الحق عن غيره (ب) الأصل في القسمة قوله تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر (1) وفعل النبي صلى الله عليه وآله أنه قسم خيبر على ثمانية عشر سهما (2) وقال الشفعة فيما لم يقسم فإذا رفعت الحدود وعرف الطرق فلا شفعة (3) واجمع الكل على جواز القسمة (ج) القسمة ليست بيعا مطلقا أي سواء تضمنت ردا أو لا (لأنها) لا تفتقر إلى صيغة ويدخلها الإجبار و
أقول: (ومن) أنه أقر أنه المسمى بذلك الاسم وأنه المعني بهذا الكتاب، والأقرب أنه لا يلزم (لأن) إقراره مبني على صحة الحكم وهذا الحكم لا يصح فلا ينفذ.
المقصد السادس في القسمة وفيه فصول الأول في حقيقة القسمة مقدمات (ألف) القسمة وهي تميز أحد النصيبين عن الآخر وتشخيصه وإفراز الحق عن غيره (ب) الأصل في القسمة قوله تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر (1) وفعل النبي صلى الله عليه وآله أنه قسم خيبر على ثمانية عشر سهما (2) وقال الشفعة فيما لم يقسم فإذا رفعت الحدود وعرف الطرق فلا شفعة (3) واجمع الكل على جواز القسمة (ج) القسمة ليست بيعا مطلقا أي سواء تضمنت ردا أو لا (لأنها) لا تفتقر إلى صيغة ويدخلها الإجبار و