المطلب الثالث في
ميراث أولاد الأخوة والأخوات وهؤلاء يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به فإن كان واحدا فله النصيب وإن كان أكثر اقتسموه بالسوية إن كانوا ذكورا أو إناثا أو اختلفوا وكانوا من قبل الأم ولو اختلفوا من قبل الأب أو الأبوين كان للذكر مثل حظ الأنثيين فلأولاد الأخ للأب أو لهما إذا انفردوا المال وإن اجتمعوا مع ذي فرض فلهم الباقي ولأولاد الأخت للأبوين أو للأب مع عدم التقرب بالأبوين النصف والباقي يرد عليهم إن لم يشاركهم غيرهم، ولو كانوا أولاد أختين فصاعدا كان لهم الثلثان والباقي يرد عليهم، ولو دخل
الزوج أو
الزوجة عليهم كان له نصيبه الأعلى والباقي لهم، ويقوم أولاد كلالة الأب مقام أولاد كلالة الأبوين مع فقدهم ولا يرثون معهم شيئا ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس بالسوية، ولو كانوا أولاد اثنتين فصاعدا كان لهما الثلث لكل فريق منهم نصيب من يتقرب به بالسوية فلأولاد الأخ سدس وإن كان واحدا ولأولاد الأخت سدس وإن كانوا مئة، ولو اجتمع أولاد الكلالات الثلاث كان لأولاد كلالة الأم الثلث إن كان المنسوب إليه أكثر من واحد لكل فريق نصيب من يتقرب به والسدس إن كان واحدا.
ولأولاد كلالة الأب والأم الثلثان أو الباقي فإن كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت تساووا للذكر ضعف الأنثى وإن كانوا أولاد أخ وأولاد أخت فلأولاد الأخ الثلثان من الباقي للذكر ضعف الأنثى ولأولاد الأخت الثلث للذكر ضعف الأنثى ويسقط أولاد كلالة الأب، ولو دخل عليهم
زوج أو
زوجة كان له نصيبه الأعلى ولمن تقرب بالأم ثلث الأصل إن كانوا
____________________
(الثاني) أنه يمنع الجد للأب لأن المتقرب بالأب خاصة كالأخوة والأعمام وسائر ذوي الرحم وهذا ليس من باب القياس بل من باب اتحاد طريق المسألتين وإنما قال (الأقرب) لأن المنع إما مبني على عموم مساواة الجد للأخ حيث أطلق الأصحاب أن الجد كالأخ أو على اتحاد طريق المسألتين ويمكن منعهما وقد اتفق ذلك في الأصول والأقوى ما هو الأقرب عند المصنف (الثالث) إنه لا يمنع المتقرب بالأم خاصة كساير أولي الأرحام وهو من باب اتحاد طريق المسألتين أيضا كما تقرر فلأن الأجداد يساوون الأخوة والأخوة كذلك.