الفصل الثالث في انتفاء الأبوة لا يقتل الأب وإن علا بالولد وإن نزل ويقتل الولد بالأب وكذا الأم تقتل به ويقتل بها وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من قبلها والأخوة والأعمام والأخوال وغيرهم وللحداد والقاضي أن يقتلا أباهما مع أمر الإمام ولو قتل زوجته والولد هو الوارث أو قتل زوجة الابن ولا وارث سواه فلا قصاص وكذا لو قذفها الزوج ولا وارث سواه أما لو كان لها وارث سواه فإنه يقتص إن شاء ويدفع إلى الولد نصيبه من الدية وله استيفاء الحد كملا ولو قتل ولد أباه وآخر أمه فلكل منهما على الآخر القود ويقدم قصاص أحدهما بالقرعة فإن بدر أحدهما فقتل صاحبه استوفى وكان لورثة الآخر قتله قصاصا، ولو تداعى المجهول اثنان فقتله أحدهما قبل القرعة فلا قود وكذا لو قتلاه قبلها ولا يكفي القرعة لأنه تهجم على الدم ولو قتله أحدهما بعد القرعة فالقصاص عليه إن لم يخرجه القرعة ولو ادعياه ثم رجع أحدهما وقتلاه توجه
____________________
يدخل قصاصه في قصاص النفس وكذلك ديته فهاهنا النفس غير مضمونة فلا دية ولا قصاص فيها واستشكله المصنف وقد ذكر الشيخ أحد وجهيه وذكر المصنف الآخر.
قال قدس الله سره: وإن حصلت سراية (إلى قوله) الدية.
أقول: قوله (وقيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال فيه إن أقام على الردة مدة يسري فيها الجرح ثم عاد إلى الاسلام فلا قود لأن القصاص إنما يجب في القطع
قال قدس الله سره: وإن حصلت سراية (إلى قوله) الدية.
أقول: قوله (وقيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال فيه إن أقام على الردة مدة يسري فيها الجرح ثم عاد إلى الاسلام فلا قود لأن القصاص إنما يجب في القطع