(وقيل) في الزائد ثلث دية اليد الأصلية وفي الذراعين الدية وكذا في العضدين وفي كل واحدة النصف (ويحتمل) الحكومة و (في قطع) كف لا إصبع عليه الحكومة ويجوز أن يزاد بها على دية إصبع وأكثر ولا يجوز أن يبلغ بهادية الأصابع أجمع ولو كان عليها إصبع واحدة فمنبت تلك الإصبع تابع لها في الضمان و (في الباقي) أربعة أخماس حكومة الكف ولو قطع رجل الأعرج فإن كانت سليمة والخلل في الساق أو الفخذ وجب
____________________
المطلب الثامن اليدان قال قدس الله سره: وقيل في الزائد ثلث دية الأصلية.
أقول: إذا كان له يد زائدة فقطعها جان قال الشيخ في المبسوط فيها ثلث دية الأصلية والأقوى الحكومة.
قال قدس الله سره: وفي الذراعين (إلى قوله) الحكومة.
أقول: وجه الأول أن في البدن منه اثنين وكلما في البدن منه اثنان ففيه الدية (ومن) حيث إن الدية فيه وفي الذراعين أو في العضدين ولم يقدر له الشارع دية بانفراده فكان فيه الحكومة ولأنه عوض ناقس فاقد المنفعة.
أقول: إذا كان له يد زائدة فقطعها جان قال الشيخ في المبسوط فيها ثلث دية الأصلية والأقوى الحكومة.
قال قدس الله سره: وفي الذراعين (إلى قوله) الحكومة.
أقول: وجه الأول أن في البدن منه اثنين وكلما في البدن منه اثنان ففيه الدية (ومن) حيث إن الدية فيه وفي الذراعين أو في العضدين ولم يقدر له الشارع دية بانفراده فكان فيه الحكومة ولأنه عوض ناقس فاقد المنفعة.