المطلب الخامس الشفتان يجب في الشفتين الدية إجماعا واختلف في التقسيط (وقيل) في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان (لأن) فيها مع الجمال زيادة المنفعة بإمساك الطعام والشراب (وقيل)
____________________
أقول: إذا أبان الجاني الأنف تعديا فرده المجني عليه بحرارته حتى التحم طبيعيا احتمل أن يكون فيه الحكومة لأن العضو بات في محله سليما كما كان أولا والأصل براءة الذمة عن الحكومة والأصح وجوب الدية كملا لأنه أبان الأنف بالكلية فاستحق الدية بنفس الإبانة فلا يسقط بنعمة من الله متجددة على المجني عليه لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.
المطلب الخامس الشفتان قال قدس الله سره: يجب في الشفتين (إلى قوله) حسن.
أقول: الأول قول الشيخ في المبسوط والمفيد وسلار وأبي الصلاح والثاني قول الشيخ في النهاية والخلاف وكتابي الأخبار ومحمد بن بابويه في المقنع وابن حمزة أن في العليا خمسي الدية وفي السفلى ثلاثة أخماسها والثالث قول ابن الجنيد ونقله شيخنا نجم الدين أبو القاسم بن سعيد في الشرايع عن ابن بابويه وهو منقول عن ظريف بن ناصح (1) ورده المصنف بأنه يشتمل على زيادة لم تثبت والرابع وهو التسوية قول ابن أبي عقيل واستحسنه المصنف.
المطلب الخامس الشفتان قال قدس الله سره: يجب في الشفتين (إلى قوله) حسن.
أقول: الأول قول الشيخ في المبسوط والمفيد وسلار وأبي الصلاح والثاني قول الشيخ في النهاية والخلاف وكتابي الأخبار ومحمد بن بابويه في المقنع وابن حمزة أن في العليا خمسي الدية وفي السفلى ثلاثة أخماسها والثالث قول ابن الجنيد ونقله شيخنا نجم الدين أبو القاسم بن سعيد في الشرايع عن ابن بابويه وهو منقول عن ظريف بن ناصح (1) ورده المصنف بأنه يشتمل على زيادة لم تثبت والرابع وهو التسوية قول ابن أبي عقيل واستحسنه المصنف.