ولا تخرج المطلقة الرجعية عن الإحصان فلو تزوجت عالمة بالتحريم رجمت وكذا الزوج لا يخرج عنه بالطلاق الرجعي ويخرجان بالبائن، ولو راجع المخالع (أما) لرجوعها في البذل (أو) بعقد مستأنف لم يجب
الرجم إلا بعد الوطي في الرجعة، ولا يشترط في الإحصان الاسلام فلو وطي الذمي
زوجته في عقد دائم تحقق الإحصان، ولا يشترط صحة عقده عندنا بل عندهم، ولو
وطئ المسلم
زوجته الذمية فهو محصن، ولو ارتد المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان وكذا عن غير فطرة على إشكال ينشأ (من) منعه من الرجعة حال ردته فكان كالبائن (ومن) تمكنه منها
بالتوبة من دون إذنها فكان كالرجعي، ولو لحق الذمي دار
الحرب ونقض عهده ثم سبي خرج عن الإحصان فإن
أعتق اشترط وطيه بعد عتقه ولو زنا وله
زوجة له منها ولد فقال ما وطيتها لم يرجم لأن الولد يلحق بإمكان الوطي والإحصان إنما يثبت مع تحققه وكذا المرأة لو كان لها ولد من
زوج فأنكرت وطأه لم يثبت إحصانهما ويثبت الإحصان بالإقرار أو بشهادة عدلين ولا يكفي أن يقولا دخل فإن الخلوة يطلق عليها الدخول بل لا بد من لفظ الوطي أو الجماع أو المباضعة وشبهها ولا يكفي باشرها أو مسها أو أصابها ولو جلد على أنه بكر فبان محصنا يرجم.
المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء ينبغي للإمام إذا استوفى حدا أن يشعر الناس ويأمرهم بالحضور ويجب حضور طائفة أقلها
____________________
يزني أيرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها فقال لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب منعه متعة - قلت ففي أي حد سفره لا يكون محصنا فيها فقال إذا قصر وأفطر فليس بمحصن (1) وإنما هجر الأصحاب هذه الرواية (لأن) الروايات المتوافقة الصحيحة السند تدل على المعنى الأول وهذه تدل على أن مسافة القصر ترفع الإحصان وهذا حق ولم يتعرض للأقل منه بنفي ولا إثبات وإنما تدل عليه بمفهوم المخالفة وليست بحجة عندنا.
قال قدس الله سره: ويجب حضور (إلى قوله) مستحب.
أقول: هنا مسألتان (ألف) وجوب الإحضار واختاره ابن إدريس والمصنف