الفصل الثاني في كيفية التوزيع وفيه مطلبان (الأول) بيان ما يوزع على العاقلة قد بينا أن دية العمد وشبهه في مال الجاني وإنما يتحمل العاقلة دية الخطأ المحض فلا يتحمل العاقلة الغرامات الواجبة بإتلاف الأموال سواء كان بالغا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا وكذا جراحات العمد وشبهه سواء أوجب المال كالهاشمة أو القصاص كالموضحة، ولا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد إجماعا وهل تحمل ما نقص (قيل) نعم (وقيل)
____________________
الفصل الثاني في كيفية التوزيع قال قدس الله سره: وتحمل العاقلة (إلى قوله) فيها ضعف.
أقول: كما أن دية النفس تضرب على العاقلة فكذا قد تضرب دية شئ من الأطراف والجراحات إجماعا (لكن) اختلفوا في قدر ما يضرب منها عليها بعد الاجماع على أن دية الموضحة فما فوقها تضرب عليها وما نقص عنها فيه قولان (الأول) قول الشيخ في النهاية وابن الجنيد وأبي الصلاح والمصنف في المختلف أنه لا تحمله وهو الأصح عندي (لأن) الأصل إيجاب العقوبة على مباشر الجناية والقرآن نطق بذلك في قوله تعالى ولا تزر
أقول: كما أن دية النفس تضرب على العاقلة فكذا قد تضرب دية شئ من الأطراف والجراحات إجماعا (لكن) اختلفوا في قدر ما يضرب منها عليها بعد الاجماع على أن دية الموضحة فما فوقها تضرب عليها وما نقص عنها فيه قولان (الأول) قول الشيخ في النهاية وابن الجنيد وأبي الصلاح والمصنف في المختلف أنه لا تحمله وهو الأصح عندي (لأن) الأصل إيجاب العقوبة على مباشر الجناية والقرآن نطق بذلك في قوله تعالى ولا تزر