المطلب الثاني في إبطال الحرز وهو بالنقب أو فتح الباب أو القفل فلو نقب ثم عاد في الليل الثانية للإخراج فالأقرب القطع على إشكال إلا أن يطلع المالك ويهمل، ولو اشتركا في النقب والأخذ قطعا إن بلغ نصيب كل منهما نصابا، ولو أخذ أحد شريكي النقب سدسا والآخر ثلثا قطع صاحب الثلث خاصة مع أنه لو نقب واحد وأخرج آخر سقط عنهما ولا يشترط في الاشتراك
____________________
أقول: قال الشيخ في المبسوط قال قوم أن المغصوب منه إذا هتك الحرز وأخذ نصابا من مال الغاصب لا قطع عليه (لأنه) إنما هتك الحرز لا للسرقة فلا قطع عليه وقال آخرون عليه القطع لأنه لما سرق مال الغاصب مع مال نفسه كان الظاهر أنه نقب للسرقة فلهذا قطعناه ثم قال رحمه الله وهذا الذي يقتضيه روايتنا والأقرب عند المصنف أنه إن هتك الحرز وأخذ غير المغصوب قطع لوجود هتك الحرز لأخذ ما لا يستحق منه خفية فوجد المقتضي للقطع وانتفى المانع وإن هتكه لأخذ ماله ثم بعد الهتك سرق مال الغاصب لم يقطع (لأنه) مستحق لهتك الحرز لأجل ماله فإذا أخذ منه شيئا فقد أخرجه من غير حرز محترم وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو جوزنا (إلى قوله) جاء التفصيل.
أقول: وهو أنه هتك للحسبة لا غير ثم تجدد له داع إلى الأخذ بعد هتك الحرز لم يقطع وإن كان هتك الحرز لغير الحسبة قطع.
قال قدس الله سره: فلو نقب (إلى قوله) ويهمل.
أقول: ينشأ (من) أنه في المسألة الأولى لم يخرج شيئا من المال فلم يكن عليه قطع وفي الليلة الثانية أخذ من حرز مهتوك (ووجه القرب) أنه يصدق أنه هتك حرزا وأخذ منه نصابا فدخل تحت عموم السارق والسارقة هذا إذا لم يطلع المالك على الحرز المهتوك قبل الأخذ أما لو اطلع عليه وأهمل فإنه لا يقطع لأنه بعلم المالك وإهماله خرج عن كونه حرزا.
قال قدس الله سره: ولو جوزنا (إلى قوله) جاء التفصيل.
أقول: وهو أنه هتك للحسبة لا غير ثم تجدد له داع إلى الأخذ بعد هتك الحرز لم يقطع وإن كان هتك الحرز لغير الحسبة قطع.
قال قدس الله سره: فلو نقب (إلى قوله) ويهمل.
أقول: ينشأ (من) أنه في المسألة الأولى لم يخرج شيئا من المال فلم يكن عليه قطع وفي الليلة الثانية أخذ من حرز مهتوك (ووجه القرب) أنه يصدق أنه هتك حرزا وأخذ منه نصابا فدخل تحت عموم السارق والسارقة هذا إذا لم يطلع المالك على الحرز المهتوك قبل الأخذ أما لو اطلع عليه وأهمل فإنه لا يقطع لأنه بعلم المالك وإهماله خرج عن كونه حرزا.