(فروع) (الأول) يتعلق بكل إلقاء مما سبق من النطفة على رأي أو العقلة أو المضغة أو العظم أو الجنين أمور ثلاثة - وجوب الدية - وانقضاء العدة - وصيرورة الأمة أم ولد فيتسلط المالك على إبطال ما تقدم من التصرفات الممنوعة بالاستيلاد وفي كون الأمة بوضع النطفة أم ولد نظر (الثاني) تعتبر قيمة المجهزة عند الجناية لا وقت الإلقاء.
____________________
قضى بذلك (1) ونقله الشيخ في الخلاف وادعى عليه إجماع الفرقة وأخبارهم وإن أصحابنا لم يختلفوا فيه (وروى) يونس في الصحيح قال عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام على أبي الحسن عليه السلام فقال هو صحيح فكان مما فيه أن أمير المؤمنين عليه السلام جعل دية الجنين مئة دينار (إلى أن قال) وإن قتلت امرأة وهي حبلى (فيتم - خ) ولم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم أبعدها مات أو مات قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك (2) ورواه في الصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام (3) قال والدي إذا كانت الروايات متطابقة على هذا الحكم وأكثر الأصحاب قد صاروا إليها فأي شئ مشكل بعد ذلك في هذا الحكم حتى يرجع إلى القرعة ويعدل عن النقل وعمل الأصحاب وقال أبو الصلاح وإن مات الجنين المعلوم كما له وحياته من الضرب في بطنها ولم يعلم كونه ذكرا أو أنثى فنصف ديته والظاهر أن مراده ما قاله الأصحاب.
(فروع) قال قدس الله سره: يتعلق بكل إلقاء (إلى قوله) نظر.
أقول الخلاف في تعلق هذه الأحكام الثلاثة بالنطفة إشارة إلى كلام الشيخ في
(فروع) قال قدس الله سره: يتعلق بكل إلقاء (إلى قوله) نظر.
أقول الخلاف في تعلق هذه الأحكام الثلاثة بالنطفة إشارة إلى كلام الشيخ في