____________________
قال قدس الله سره: وفي مساواة الجد للأب وإن علا إشكال.
أقول: منشأه أن الجد هل يصدق عليه اسم الأب حقيقة أو مجازا (وعلى الثاني) لا يساويه (وعلى الأول) هل هو متواطئ أم لا (وعلى الثاني) لا يساويه (وعلى الأول) يساويه والأصح عندي قبول شهادته على الجد ويمنع مساواته للأب من كل وجه وهو قول كل من قال بقبول شهادة الابن على الأب حقيقة لعموم الآية المتقدمة.
قال قدس الله سره: ولو شهد على أبيه (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن المقتضي للقبول في حق الأجنبي موجود والمانع وهو البنوة منتف (ومن) أن الشهادة قد رد بعضها وقد قيل أن الشهادة إذا رد بعضها لم تقبل (ولأن) إقامة الشهادة على الأب محرمة والمرتكب للمحرم فاسق فلا تصح شهادته وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: وقيل يجوز (إلى قوله) وليس بجيد.
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط ورده المصنف لأنه يدل ظاهرا على أنه إنما تاب لتقبل شهادته وكلما كان كذلك لم تصح توبته (لأن) التوبة يجب فيها الإخلاص لا لغرض آخر وكل فاسق لم تقبل توبته لم تقبل شهادته وهو الأقوى عندي.
أقول: منشأه أن الجد هل يصدق عليه اسم الأب حقيقة أو مجازا (وعلى الثاني) لا يساويه (وعلى الأول) هل هو متواطئ أم لا (وعلى الثاني) لا يساويه (وعلى الأول) يساويه والأصح عندي قبول شهادته على الجد ويمنع مساواته للأب من كل وجه وهو قول كل من قال بقبول شهادة الابن على الأب حقيقة لعموم الآية المتقدمة.
قال قدس الله سره: ولو شهد على أبيه (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن المقتضي للقبول في حق الأجنبي موجود والمانع وهو البنوة منتف (ومن) أن الشهادة قد رد بعضها وقد قيل أن الشهادة إذا رد بعضها لم تقبل (ولأن) إقامة الشهادة على الأب محرمة والمرتكب للمحرم فاسق فلا تصح شهادته وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: وقيل يجوز (إلى قوله) وليس بجيد.
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط ورده المصنف لأنه يدل ظاهرا على أنه إنما تاب لتقبل شهادته وكلما كان كذلك لم تصح توبته (لأن) التوبة يجب فيها الإخلاص لا لغرض آخر وكل فاسق لم تقبل توبته لم تقبل شهادته وهو الأقوى عندي.