المقصد الثاني في كيفية الحكم وفيه فصول الأول في الآداب ينبغي للحاكم إذا سار إلى بلد ولايته أن يسأل من أهله حال البلد ويتعرف منهم ما يحتاج إلى معرفته وإذا قدم أشاع بقدومه وواعدهم يوما لقراءة عهده وأن يسكن وسط
____________________
غرما أم لا وليس بجيد (لأن) هذا الخلاف غير معروف وإنما الاتفاق حاصل على أن الدعوى مسموعة في الجملة وعلى أن بينة المدعي محكوم بها خ).
قال قدس الله سره: فلو قال نائب المعزول (إلى قوله) نظر.
أقول: لما فرغ من البحث عن الدعوى على القاضي شرع في بيان الدعوى على أمنائه الذين يجوز لهم أخذ الأجرة فقوله نائب المعزول لا يريد به في القضاء (لأنه) لا يجوز له أخذ الأجرة بل الأمناء وقوله (وإن صدقه المعزول) لأنه لا يعتبر إنشائه ولا فعله فلا يعتبر تصديقه (فنقول) إن لم يثبت العمل لا بالإقرار ولا بالبينة حلف المدعي ووجب على الأمين الرد وإن ثبت هل يثبت له أجرة بمجرد يمينه أنه عمل بأجرة أو يفتقر إلى بينة يحتمل (الأول) لأنه نائب من جهة الشرع والأصل عدم التبرع فمع يمين الأمين يثبت له أجرة المثل لا ما ادعاه الأمين إذا كان زائدا (ويحتمل الثاني) لأنه مدع ولا يثبت دعواه إلا ببينة فقال والدي المصنف هذا الخلاف مبني على أن من عمل لغيره بأمر من له الأمر بالعمل ولم يذكر أجرة هل يستحق أجرة أم لا (قيل) يستحق لأنه أمر بالعمل و الأصل عدم التبرع (وقيل) لا يستحق لأنه أعم والعام لا دلالة له على الخاص والأقوى الأول وقوله (وفي الاكتفاء بيمينه في قدر أجرة المثل يريد به في ثبوت أجرة المثل لا يعني أن الشك في قدرها ومنشأ النظر أنه أمين الشرع والأصل في أفعاله الصحة ولأن الظاهر عدم التبرع خ).
قال قدس الله سره: فلو قال نائب المعزول (إلى قوله) نظر.
أقول: لما فرغ من البحث عن الدعوى على القاضي شرع في بيان الدعوى على أمنائه الذين يجوز لهم أخذ الأجرة فقوله نائب المعزول لا يريد به في القضاء (لأنه) لا يجوز له أخذ الأجرة بل الأمناء وقوله (وإن صدقه المعزول) لأنه لا يعتبر إنشائه ولا فعله فلا يعتبر تصديقه (فنقول) إن لم يثبت العمل لا بالإقرار ولا بالبينة حلف المدعي ووجب على الأمين الرد وإن ثبت هل يثبت له أجرة بمجرد يمينه أنه عمل بأجرة أو يفتقر إلى بينة يحتمل (الأول) لأنه نائب من جهة الشرع والأصل عدم التبرع فمع يمين الأمين يثبت له أجرة المثل لا ما ادعاه الأمين إذا كان زائدا (ويحتمل الثاني) لأنه مدع ولا يثبت دعواه إلا ببينة فقال والدي المصنف هذا الخلاف مبني على أن من عمل لغيره بأمر من له الأمر بالعمل ولم يذكر أجرة هل يستحق أجرة أم لا (قيل) يستحق لأنه أمر بالعمل و الأصل عدم التبرع (وقيل) لا يستحق لأنه أعم والعام لا دلالة له على الخاص والأقوى الأول وقوله (وفي الاكتفاء بيمينه في قدر أجرة المثل يريد به في ثبوت أجرة المثل لا يعني أن الشك في قدرها ومنشأ النظر أنه أمين الشرع والأصل في أفعاله الصحة ولأن الظاهر عدم التبرع خ).