(السادس) أحد الأبوين وخنثى الفريضة من أربعة وعشرين للأب خمسة، و الباقي للخنثى إن جعلنا له نصف ابن ونصف بنت وكذا على الطريق الأول والثالث (لأن) للأم السدس بيقين وللخنثى ثلاثة أرباع بيقين، وينقسم نصف السدس بينهما وكذا الرابع.
(وعلى الثاني) إن جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزائدة (احتمل) أن يكون الفريضة من أربعين للأم تسعة (لأن) للأم مع البنت الواحدة الربع ومع البنتين الخمس فلها نصف التفاوت (وأن تكون) من ستة وثلاثين (لأن) الأصل ستة للأم السدس وللبنت ثلاثة
____________________
قال قدس الله سره: أحد الأبوين وخنثى (إلى قوله) ونصف بنت.
أقول: هذه متداخلة إن لم يجعل مخرج الفرض والرد واحدا وإلا كانت متوافقة وإنما كانت من أربعة وعشرين (لأنه) إن كان الخنثى ذكرا لكان أصل الفريضة ستة وعلى تقدير الأنوثة أصل الفريضة أربعة فتضرب اثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة يبلغ اثني عشر (فعلى تقدير الذكورة) للابن عشرة فله نصفها (وعلى تقدير الأنوثة) لها تسعة فلها نصفها وليس للتسعة نصف فتضرب اثنين في اثني عشر يبلغ أربعة وعشرين فعلى تقدير الذكورة للخنثى عشرون فلها نصفها عشرة وعلى تقدير الأنوثة ثمانية عشر فلها نصفها تسعة فيكمل للخنثى تسعة عشر وللأب في الفريضة الأولى أربعة وعلى تقدير الأنوثة ستة فله نصفها وهو خمسة وكذا على الطريق الأول وهو طريق التنزيل وكذا على الثالث فإن للأب السدس بيقين وهو أربعة من أربعة وعشرين وللخنثى ثلاثة أرباع بيقين ثمانية عشر بقي اثنان الأب يدعيهما والابن يدعيهما يقسم بينهما نصفين وكذا على الطريق الرابع.
قال قدس الله سره: وعلى الثاني (إلى قوله) ثمانية عشر.
أقول: قوله (وعلى الثاني) أي على احتمال أن يكون للخنثى مثل بنت ونصف بنت (يحتمل) في الرد وجهان (الأول) ما ذكره المصنف أولا وهو أن يجعل نقصان الأم من الربع مع البنت الواحدة إلى الخمس مع البنين هل هو مستند إلى وجود البنت الزائدة إلى المجموع، ومنشأ الاحتمالين احتمال النص للوجهين ولا يصح الاستدلال بأنه مع وجود الزائدة يوجد ومع عدمها يعدم (لأن) الجزء الأخير من العلة كذلك وليس بعلة
أقول: هذه متداخلة إن لم يجعل مخرج الفرض والرد واحدا وإلا كانت متوافقة وإنما كانت من أربعة وعشرين (لأنه) إن كان الخنثى ذكرا لكان أصل الفريضة ستة وعلى تقدير الأنوثة أصل الفريضة أربعة فتضرب اثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة يبلغ اثني عشر (فعلى تقدير الذكورة) للابن عشرة فله نصفها (وعلى تقدير الأنوثة) لها تسعة فلها نصفها وليس للتسعة نصف فتضرب اثنين في اثني عشر يبلغ أربعة وعشرين فعلى تقدير الذكورة للخنثى عشرون فلها نصفها عشرة وعلى تقدير الأنوثة ثمانية عشر فلها نصفها تسعة فيكمل للخنثى تسعة عشر وللأب في الفريضة الأولى أربعة وعلى تقدير الأنوثة ستة فله نصفها وهو خمسة وكذا على الطريق الأول وهو طريق التنزيل وكذا على الثالث فإن للأب السدس بيقين وهو أربعة من أربعة وعشرين وللخنثى ثلاثة أرباع بيقين ثمانية عشر بقي اثنان الأب يدعيهما والابن يدعيهما يقسم بينهما نصفين وكذا على الطريق الرابع.
قال قدس الله سره: وعلى الثاني (إلى قوله) ثمانية عشر.
أقول: قوله (وعلى الثاني) أي على احتمال أن يكون للخنثى مثل بنت ونصف بنت (يحتمل) في الرد وجهان (الأول) ما ذكره المصنف أولا وهو أن يجعل نقصان الأم من الربع مع البنت الواحدة إلى الخمس مع البنين هل هو مستند إلى وجود البنت الزائدة إلى المجموع، ومنشأ الاحتمالين احتمال النص للوجهين ولا يصح الاستدلال بأنه مع وجود الزائدة يوجد ومع عدمها يعدم (لأن) الجزء الأخير من العلة كذلك وليس بعلة