ولو تقلصت (قيل) الدية (ويحتمل) الحكومة ولو استرختا فثلثا الدية ولو قطعت بعد الشلل فثلث الدية ولو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية فإن برئت فخمس الدية وفي إحديهما ثلث ديتها إن لم تبرء وإن برئت فخمس ديتها.
المطلب السادس اللسان ويجب في لسان الصحيح مع الاستيصال الدية وفي استيصال لسان الأخرس ثلث الدية، ولو قطع بعض لسان الصحيح اعتبر بحروف المعجمة وهي ثمانية وعشرون حرفا وتبسط الدية عليها أجمع بالسوية ويستوي اللسنية وغيرها ثقيلها وخفيفها فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع الحروف فربع الدية ولو كان بالعكس فنصف الدية والأقرب اعتبار الأكثر مع الاختلاف
____________________
قال قدس الله سره: ولو تقلصت (إلى قوله) الحكومة أقول: قال بعض الأصحاب فيه الدية لذهاب منفعتها بالكلية والمراد ديتها وقال المصنف يحتمل الحكومة لعدم التقدير فيها وأقول إن صارت شلاء ففيها ثلثا الدية.
المطلب السادس اللسان قال قدس الله سره: فلو قطع نصف لسانه (إلى قوله) مع الاختلاف.
أقول: لا إشكال لو ذهب من الحروف بنسبة ما قطع من اللسان كما لو قطع النصف فذهب نصف الحروف وإنما الإشكال مع الاختلاف كما لو قطع نصف لسانه فنقص ربع الحروف أو بالعكس قال المصنف الأقرب اعتبار الأكثر فيلزم النصف في الحالين (ووجه القرب) أن في كل واحد منهما الدية لأنه لسان صحيح وهو واحد في البدن ففيه الدية
المطلب السادس اللسان قال قدس الله سره: فلو قطع نصف لسانه (إلى قوله) مع الاختلاف.
أقول: لا إشكال لو ذهب من الحروف بنسبة ما قطع من اللسان كما لو قطع النصف فذهب نصف الحروف وإنما الإشكال مع الاختلاف كما لو قطع نصف لسانه فنقص ربع الحروف أو بالعكس قال المصنف الأقرب اعتبار الأكثر فيلزم النصف في الحالين (ووجه القرب) أن في كل واحد منهما الدية لأنه لسان صحيح وهو واحد في البدن ففيه الدية