إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٥٤٠
الفصل الثالث في الحد ويجب قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب يعتمد عليها (فإن) عاد ثالثا خلد في السجن (فإن) سرق بعد ذلك من السجن أو غيره قتل والنصاب في المرات بعد الأولى كهو في الأولى، ولو تكررت السرقة ولم يظفر به حد حدا واحدا وإذا قطع يستحب حسمه بالزيت المغلي نظرا له وليس بواجب ومؤنته عليه، ولو كانت يده ناقصة إصبعا اجتزي بالثلاث حتى لو لم يبق سوى إصبع غير الإبهام قطعت دون الراحة والإبهام، ولو كانت اليمين شلا قطعت ولم يقطع اليسرى وكذا لو كانت اليسرى شلا أو كانتا شلاوين أو لم يكن له يسار، ولو ذهبت اليمين بعد الجناية قبل القطع سقط، ولو سرق ولا يمين له قطعت يسراه (وقيل) رجله، ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى ولو لم يكن له يد ولا رجل حبس، ولو كان له أصبع زائدة ولم يمكن قطع الأربع إلا بها قطع ثلاث، ولو قطع الحداد اليسرى عمدا من دون إذن المقطوع فعليه القصاص والقطع باق.
____________________
دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود عليه (1) (واحتج ابن إدريس) بما رواه الحلبي عن محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال إذا أقر الرجل على نفسه أنه سرق ثم جحد فاقطعه وإن رغم أنفه (2) (وأجاب والدي) بحملها على ما إذا رجع بعد قيام البينة.
الفصل الثالث في الحد قال قدس الله سره: ولو سرق (إلى قوله) وقيل رجله.
أقول، (الأول) قول الشيخ في النهاية واحد قولي ابن البراج والثاني أحد قولي ابن البراج وقال ابن حمزة إن قطعت يمينه قصاصا قطعت يساره وإن قطعت في السرقة

(1) ئل ب 3 خبرا من أبواب حد السرقة.
(2) ئل ب 12 خبرا من أبواب مقدمات الحدود.
(٥٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ... » »»
الفهرست