____________________
دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود عليه (1) (واحتج ابن إدريس) بما رواه الحلبي عن محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال إذا أقر الرجل على نفسه أنه سرق ثم جحد فاقطعه وإن رغم أنفه (2) (وأجاب والدي) بحملها على ما إذا رجع بعد قيام البينة.
الفصل الثالث في الحد قال قدس الله سره: ولو سرق (إلى قوله) وقيل رجله.
أقول، (الأول) قول الشيخ في النهاية واحد قولي ابن البراج والثاني أحد قولي ابن البراج وقال ابن حمزة إن قطعت يمينه قصاصا قطعت يساره وإن قطعت في السرقة
الفصل الثالث في الحد قال قدس الله سره: ولو سرق (إلى قوله) وقيل رجله.
أقول، (الأول) قول الشيخ في النهاية واحد قولي ابن البراج والثاني أحد قولي ابن البراج وقال ابن حمزة إن قطعت يمينه قصاصا قطعت يساره وإن قطعت في السرقة