الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة ومطالبة خمسة (الأول) المحل ولا يثبت في الحدود مطلقا سواء كانت محضا لله تعالى كالزنا واللواط والسحق أو مشتركة كالسرقة والقذف على رأي ويثبت في حقوق الناس كافة (كلها - خ ل) سواء كانت عقوبة كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق أو مالا كالقرض والقراض وعقود المعاوضات وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية ولو أقر باللواط
____________________
ابن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر قليلا ولا كثيرا قال فقال لي إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فأشهد له (1) (والجواب) أن هذا خبر ضعيف مخالف للأصول لا يعمل به.
الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة (ومطالبه خمسة (الأول) المحل) قال قدس الله سره: ولا يثبت في الحدود (إلى قوله) على رأي.
أقول: محل الشهادة على الشهادة هو ما تجوز فيه وهو معتبر بالحق المشهود به (فنقول) كلما ليس بعقوبة تصح الشهادة على الشهادة وكل عقوبة تختص في الدنيا بحق الله تعالى فلا تصح فيها الشهادة على الشهادة إجماعا وكل عقوبة للآدميين وحقه تعالى تابع كالقذف والسرقة ففيه قولان (الأول) عدم القبول، وهو قول أكثر علمائنا واختار المصنف هنا وهو الأصح (الثاني) القبول وهو قول الشيخ في المبسوط.
الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة (ومطالبه خمسة (الأول) المحل) قال قدس الله سره: ولا يثبت في الحدود (إلى قوله) على رأي.
أقول: محل الشهادة على الشهادة هو ما تجوز فيه وهو معتبر بالحق المشهود به (فنقول) كلما ليس بعقوبة تصح الشهادة على الشهادة وكل عقوبة تختص في الدنيا بحق الله تعالى فلا تصح فيها الشهادة على الشهادة إجماعا وكل عقوبة للآدميين وحقه تعالى تابع كالقذف والسرقة ففيه قولان (الأول) عدم القبول، وهو قول أكثر علمائنا واختار المصنف هنا وهو الأصح (الثاني) القبول وهو قول الشيخ في المبسوط.