المطلب الثاني في كيفية التحمل وأكمل مراتبه أن يقول شاهد الأصل أشهد على شهادتي إنني أشهد على فلان بكذا وهو الاسترعاء أو أشهدتك على شهادتي وأدون منه أن يسمعه يشهد عند الحاكم فله أن يشهد على شهادته وإن لم يشهده للقطع بتصريحه هناك بالشهادة، وأدون من هذا أن يسمعه يقول أنا أشهد لفلان على فلان بكذا ويذكر السبب مثل ثمن ثوب أو أجرة عقار ففي الشهادة نظر ينشأ (من) أنها على صورة جزم (ومن) التسامح بمثل ذلك في غير مجالس الحكام، وكذا لو قال عندي شهادة قطعية أو مجزومة (أما) لو قال أنا أشهد بكذا ولم - يذكر السبب ولا الجزم فإنه لا يتحمل بمجرد ذلك لتجويز الوعد، ولو قال علي لفلان كذا لم يحمل على الوعد وجازت الشهادة به إذ لا يتساهل في الإقرار ففي الاسترعاء يقول أشهدني على شهادته وفي صورة السماع عند الحاكم يقول أشهد أن فلانا يشهد عند الحاكم بكذا وفي صورة سماعه مع السبب يقول أشهد أن فلانا شهد بكذا بسبب كذا ولا يقول في هذه الصورة أشهدني إلا في الأول.
____________________
المطلب الثاني في كيفية التحمل قال قدس الله سره: وأكمل مراتبه (إلى قوله) الحكام.
أقول: إنما يجوز التحمل إذا عرف أن عند الأصل شهادة جازمة بحق ثابت وقد ذكر الفقهاء لمعرفته أشياء ثلاثة ذكرها المصنف (الأول) الاسترعاء وهو بإجماع الكل ولكن اختلفوا في كيفيته وأجمع الأصحاب على الصفة التي ذكرها المصنف (الثاني) إقامة الشهادة عند الحاكم شرعا للإثبات والحكم وظاهر كلام ابن الجنيد منعه والمراد بالحاكم هنا المجتهد الذي ولاه السلطان العادل أو المجتهد الذي حكمه الخصمان وتخاصما عند من يجوز التحكيم (الثالث) أن يصف الشهادة بالحق بحضور الفرع ويسند إثبات الحق إلى سبب شهد
أقول: إنما يجوز التحمل إذا عرف أن عند الأصل شهادة جازمة بحق ثابت وقد ذكر الفقهاء لمعرفته أشياء ثلاثة ذكرها المصنف (الأول) الاسترعاء وهو بإجماع الكل ولكن اختلفوا في كيفيته وأجمع الأصحاب على الصفة التي ذكرها المصنف (الثاني) إقامة الشهادة عند الحاكم شرعا للإثبات والحكم وظاهر كلام ابن الجنيد منعه والمراد بالحاكم هنا المجتهد الذي ولاه السلطان العادل أو المجتهد الذي حكمه الخصمان وتخاصما عند من يجوز التحكيم (الثالث) أن يصف الشهادة بالحق بحضور الفرع ويسند إثبات الحق إلى سبب شهد