المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة والخؤولة أولاد العمومة والعمات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ولا يرث ابن عم مع خال وإن تقرب بسببين ولا ابن خال مع عم وإن تقرب بهما بل الأقرب وإن اتحد سببه يمنع الأبعد وإن تكثر سببه وكذا في صنفه كبني العم مع العم وبني الخال مع الخال إلا المسألة الإجماعية وقد سلفت، ولو اجتمع أولاد العمومة المتفرقين كان لأولاد العم للأم السدس إن كانوا لواحد والثلث إن كانوا لأكثر بالسوية ولأولاد العم للأبوين الباقي لواحد كانوا أو لأكثر للذكر ضعف الأنثى ويسقط المتقرب بالأب، وأولاد الخؤولة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، ولو اجتمع أولاد الخؤولة المتفرقين كان لأولاد الخال للأم السدس إن كانوا لواحد والثلث إن كانوا الأكثر بالسوية والباقي لأولاد الخال للأبوين لواحد كانوا أو لأكثر بالسوية، ولو اجتمع أولاد الخال وأولاد العم فلأولاد الخال الثلث لواحد كانوا أو لأكثر ولأولاد العم الباقي ثم إن اتفقوا في الجهة تساووا في القسمة وإلا كان سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للأم بالسوية وثلثه لأولاد المتعدد لكل نصيب من يتقرب به بالسوية وباقي الثلث لأولاد الخال أو الخالة أو لهما للأبوين أو للأب بالسوية، وسدس الثلثين لأولاد العم أو العمة للأم للذكر مثل الأنثى و ثلثهما لأولاد المتعدد لكل نصيب من يتقرب به للذكر مثل الأنثى والباقي لأولاد العم أو العمة أو لهما للأبوين أو للأب للذكر ضعف الأنثى، ولو كان معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع ولبني الأخوال ثلث الأصل والباقي لبني الأعمام كما إنهما لو دخلا على الأعمام والأخوال كان لهما النصف أو الربع ولمن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة والباقي لقرابة الأبوين فإن لم يكونوا فلقرابة الأب.
فائدة قد يجتمع للوارث سببان فإن لم يمنع أحدهما بالآخر ورث بهما كابن عم لأب هو ابن خال لأم أو ابن عم هو زوج أو بنت عم هي زوجة أو عمة لأب هي خالة لأم، ولو منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع كأخ هو ابن عم فإنه يرث من جهة الأخوة خاصة متن