إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٧١٩
المقصد الخامس في دية الجنين والميت والجناية على البهائم وفيه مطالب (الأول) في دية الجنين الجنين إن كان لحر مسلم فديته مئة دينار إن تمت خلقته ولم تلجه الروح ذكرا كان أو أنثى أو خنثى (فإن) ولجته الروح فدية كاملة ألف دينار إن كان ذكرا وخمسمأة إن كان أنثى مع يقين الحياة، ولو احتمل كون الحركة عن ريح وشبهه لم يحكم بالحياة كحركة الاختلاج (فإن) اللحم إذا عصر شديدا ثم ترك اختلج والمذبوح بعد مفارقة الروح قد يختلج وإن كان لذمي فعشر دية أبيه ثمانون درهما (وروي) عشر دية أمه و الأقرب حملها على ما لو كانت مسلمة، وإن كان مملوكا فعشر قيمة أمه الأمة ولو كانت أمه حرة فالأقرب عشر قيمة أبيه (ويحتمل) عشر قيمة الأم على تقدير الرقية هذا كله إذا
____________________
المقصد الخامس في دية الجنين قال قدس الله سره: وإن كان لذمي (إلى قوله) مسلمة.
أقول: هذه الرواية رواية الشيخ في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن النوفلي عن السكوني عن أبي جعفر عن علي عليهما السلام أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه (1) قال المصنف والأقرب حملها على ما إذا كانت مسلمة (لأن) فيه جمعا بين الروايتين.
قال قدس الله سره: ولو كان مملوكا (إلى قوله) الرقية.
أقول: إذا كان الجنين رقا (إما) لكون أبيه رقا وأمه حرة بسبب اشتراط رقيته (أو) أعتقت أمه بعد تولده (تكونه - خ ل) وقلنا لا يتبعها في العتق كما في المذهب المختار عندنا (فنقول) يحتمل أن يكون دية هذا الجنين عشر قيمة أبيه (لأن) الأصل تبعيته له خرج منه ما إذا كانت أمه أمة للنص فيبقى ما عداه (ويحتمل) عشر قيمة أمه لو كانت أمه

(1) ئل ب 16 خبر 3 من أبواب ديات النفس.
(٧١٩)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الدية (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 ... » »»
الفهرست