ولو كان مع الخنثيين أحد الأبوين فله الخمس تارة والسدس أخرى وتصح الفريضة من مئة وعشرين فإن اكتفينا بالاحتمالين فللأب اثنان وعشرون وإن أوجبنا الاحتمالات فله حال ذكوريتهما عشرون وكذا حال ذكورية الأكبر خاصة وحال ذكورية الأصغر خاصة وله حال أنوثيتهما أربعة وعشرون فله ربع المجموع وذلك أحد وعشرون فينقص سهما (لأن) الأربعة يأخذها في حال ويسقط في ثلاثة أحوال فكان له ربعها.
____________________
بحسب ما فيه من الاحتمال وهو عدل بينهم وفي الوجه الأخير يعطي ببعض الاحتمالات دون بعض وهذا الحكم لا دليل عليه ومثاله والتفريع عليه والرد ذكره المصنف فيما يلي هذا الكلام بلا فصل فلا حاجة إلى ذكره.
قال قدس الله سره: ولو كان مع الخنثيين (إلى قوله) ربعها.
أقول: إنما بلغت مئة وعشرين اكتفاء بأكثر الأحوال فيضرب مخرج الخمس في مخرج السدس يبلغ ثلاثين ثم اثنين في المجتمع يبلغ ستين لأحد الأبوين تارة السدس عشرة وأخرى الخمس اثنا عشر فله نصفهما أحد عشر يبقى تسعة وأربعون لا تقسم بين الخنثيين على صحته فتضرب اثنين في ستين ثم قسمتها على حالين كما ذكره المصنف.
قال قدس الله سره: ولو كان مع الخنثيين (إلى قوله) ربعها.
أقول: إنما بلغت مئة وعشرين اكتفاء بأكثر الأحوال فيضرب مخرج الخمس في مخرج السدس يبلغ ثلاثين ثم اثنين في المجتمع يبلغ ستين لأحد الأبوين تارة السدس عشرة وأخرى الخمس اثنا عشر فله نصفهما أحد عشر يبقى تسعة وأربعون لا تقسم بين الخنثيين على صحته فتضرب اثنين في ستين ثم قسمتها على حالين كما ذكره المصنف.