مسائل (الأولى) من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورث بالقرعة فيكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ويستخرج بعد الدعاء فيورث على ما يخرج عليه (الثانية) من له رأسان وبدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما فإن انتبها فهما واحد وإن انتبه أحدهما خاصة فهما اثنان في الميراث، وكذا التفصيل في الشهادة (أما التكليف) فاثنان مطلقا، وفي النكاح واحد وإن كان أنثى، ولا قصاص على أحدهما وإن تعمد مطلقا، ولو تشاركا ففي الرد مع الانتباه لا دفعة إشكال ودفعة أشكل.
____________________
قال قدس الله سره: فعلى هذه الرواية (إلى قوله) هنا.
أقول: هذا فرع على أن الخنثى ولدت وأولدت (وتقريره) أنه إذا أولدت من امرأة ابنا فنسبتها إليه بالأبوة وإذا أولد منها الرجل ولدا فنسبته إليها بالأمومة فلم يتحد الأب بينهما ولا الأم ويشترط في نسبة الأخوة اتحاد أحدهما بينهما بمعنى أن يكون أب أحدهما هو أب الآخر أو أمه أمه وهنا ليس كذلك ولو قلنا بتحقق الأخوة فمن أي جهة يحكم عليهما لأنهما ليسا بأخوين للأبوين ولا للأب وحده ولا للأم وحدها والأولى ثبوت الأخوة لأن تولدهما من واحد لكن يشكل النسبة (لأنه) ليس بأخ للأبوين ولا لأحدهما خاصة قال قدس الله سره: الثانية من له رأسان (إلى قوله) أشكل.
أقول: هنا مسائل (ألف) في الميراث هل يرث ميراث شخص واحد أو اثنين قال المصنف يوقظ أحدهما خاصة عند نومه فإن انتبها معا بإيقاظ واحد فهما واحد فلهما ميراث واحد وإن انتبه الموقظ خاصة كان له ميراث اثنين (ب) يعتبر في الشهادة بما ذكرناه أي بإيقاظه كما ذكرنا فإن انتبه أحدهما بإيقاظ الآخر فهما واحد في الشهادة وإلا فاثنان يكمل بهما البينة (ج) في التكليف قال المصنف هما اثنان مطلقا أي سواء استيقظ أحدهما باستيقاظ الآخر أو لا كان كل واحد منهما بالغ عاقل رشيد (د) حكمهما في النكاح حكم الواحد مطلقا (لأن) الفرج واحد ولو حكم بتعددهما لامتنع وطيهما سواء كان ذكرا أو
أقول: هذا فرع على أن الخنثى ولدت وأولدت (وتقريره) أنه إذا أولدت من امرأة ابنا فنسبتها إليه بالأبوة وإذا أولد منها الرجل ولدا فنسبته إليها بالأمومة فلم يتحد الأب بينهما ولا الأم ويشترط في نسبة الأخوة اتحاد أحدهما بينهما بمعنى أن يكون أب أحدهما هو أب الآخر أو أمه أمه وهنا ليس كذلك ولو قلنا بتحقق الأخوة فمن أي جهة يحكم عليهما لأنهما ليسا بأخوين للأبوين ولا للأب وحده ولا للأم وحدها والأولى ثبوت الأخوة لأن تولدهما من واحد لكن يشكل النسبة (لأنه) ليس بأخ للأبوين ولا لأحدهما خاصة قال قدس الله سره: الثانية من له رأسان (إلى قوله) أشكل.
أقول: هنا مسائل (ألف) في الميراث هل يرث ميراث شخص واحد أو اثنين قال المصنف يوقظ أحدهما خاصة عند نومه فإن انتبها معا بإيقاظ واحد فهما واحد فلهما ميراث واحد وإن انتبه الموقظ خاصة كان له ميراث اثنين (ب) يعتبر في الشهادة بما ذكرناه أي بإيقاظه كما ذكرنا فإن انتبه أحدهما بإيقاظ الآخر فهما واحد في الشهادة وإلا فاثنان يكمل بهما البينة (ج) في التكليف قال المصنف هما اثنان مطلقا أي سواء استيقظ أحدهما باستيقاظ الآخر أو لا كان كل واحد منهما بالغ عاقل رشيد (د) حكمهما في النكاح حكم الواحد مطلقا (لأن) الفرج واحد ولو حكم بتعددهما لامتنع وطيهما سواء كان ذكرا أو