القصاص له أو مورثا، ولو
قتل وعليه دين فإن أخذ
الورثة الدية قضى منها الديون والوصايا ولهم
القصاص وإن لم يكن له مال لم يكن عليهم ضمان الديون وغيرها المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء إنما
يقتص مع علم التلف بالجناية فإن اشتبه اقتصر على
القصاص في الجناية دون النفس وينبغي للإمام إحضار شاهدين عارفين عند الاستيفاء احتياطا لئلا يقع مجاحدة ويعتبر الآلة بحيث لا تكون مسمومة ولا كالة فإن كانت مسمومة وكانت الجناية نفسا فقد أساء واستوفى ولا شئ عليه وإن كان طرفا وحصلت جناية بالسم ضمنه المباشر إن علم وإلا فلا إلا أن يكون هو الولي فيضمن أما غيره فالحوالة في الضمان على الولي إن دفع إليه آلة مسمومة ولم يعلم ولا يمكن من
القصاص بالآلة الكالة لئلا يتعذب المقتص منه سواء النفس والطرف وإن فعل أساء ولا شئ عليه ولا
يجوز القصاص إلا بالسيف. ويحرم التمثيل به والقتل بغيره سواء فعل الجاني ذلك أو لا فلو غرقه أو حرقه أو رض دماغه اقتصر في
القصاص على
ضرب عنقه ويضمن لو اقتص بالآلة المسمومة إذا
مات المقتص منه في الطرف نصف الدية أو يقتل بعد رد نصف الدية عليه (لأن)
الموت حصل بالقطع والسم وإذا أذن الحاكم للولي في استيفاء
القصاص بضرب رقبته فجاء وضرب بالسيف لا على رقبته فإن
ضرب على موضع لا يخطئ الانسان بمثله بأن
يضرب وسطه أو رجله أو وسط رأسه عزره الحاكم ولا يمنعه من الاستيفاء ولو وقع على موضع يخطئ الانسان بمثله بأن وقع على كتفه أو
جنب رأسه لم يعزره ولم يمنعه من الاستيفاء،
____________________
عوض بنفسه يكون بينهم على نسبة حقوقهم وهل يرجع كل واحد منهم على تركته بتمام حقه استشكله المصنف بناء على أن القاتل عمدا إذا مات قبل الظفر به هل يرجع أولياء المقتولين على تركته بالدية أم لا خلاف لفوات محل الاستحقاق ولقوله عليه السلام لا يطل دم امرئ مسلم وإذا قتل جماعة فبدر ولي أحد المقتولين فقتله فهل للباقين أخذ دياتهم من تركته أم لا وقد تقدم (فإن قلنا) يرجع كل واحد منهم بالدية في تركته يرجع هاهنا بكمال حقه في تركته (وإن قلنا) لا يرجع لم يرجع هنا لفوات محل الاستحقاق والأقوى عندي أن لهم الرجوع على تركته في الموضعين.