البحث الثاني فيما يتعلق بالجواب لو قال لي عن دعواك مخرج أو لفلان علي أكثر مما لك استهزاء فليس بإقرار ولو قال لي عليك عشرة فقال لا يلزمني العشرة لم يكفه الحلف مطلقا بل يحلف ليس عليه عشرة ولا شئ منها (منه خ ل) فإن اقتصر كان ناكلا عن اليمين فيما دون العشرة فيحلف المدعي على عشرة إلا شيئا إلا إذا أضاف إلى عقد مثل بعته بخمسين فيحلف أنه اشترى (لا بخمسين) فلا يمكنه أن يحلف على ما دون الخمسين لمناقضة الدعوى ولو قال مزقت ثوبي فلي عليك أرشه كفاه نفي الأرش ولا يجب التعرض لنفي التمزيق، وكذا لو ادعى ملكا أو دينا كفاه لا يلزمني التسليم لجواز أن يكون الملك في يده بإجارة أو رهن ويخاف لو أقر من المطالبة بالبينة فحليته أن يقول في الجواب إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني التسليم وإن ادعيت مرهونا
____________________
قال قدس الله سره: ولو قال أقر (إلى قوله) ينفع فيه.
أقول: الأصح عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس سره: وفي اشتراط تقييد دعوى العقد بالصحة نظر.
أقول: (من) أن العقد أعم من الصحيح فلا يثبت حقا لأن العام لا يستلزم الخاص (ومن) أن الأصل في العقد الصحة ولهذا يحمل عليه الإقرار به.
أقول: الأصح عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس سره: وفي اشتراط تقييد دعوى العقد بالصحة نظر.
أقول: (من) أن العقد أعم من الصحيح فلا يثبت حقا لأن العام لا يستلزم الخاص (ومن) أن الأصل في العقد الصحة ولهذا يحمل عليه الإقرار به.