الفصل الثالث في اللواحق لو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقيء حد على إشكال (لما) روي أنه ما قاء إلا وقد شرب، ولو شهدا بالقيء حد للتعليل على إشكال، ولو شهد أحدهما بالشرب في وقت والآخر في آخر أو شهد أحدهما بالشرب مكرها والآخر مطاوعا فلا حد ولو ادعى الإكراه مع الشهادة بمطلق الشرب أو القيء سقط الحد، ومن اعتقد إباحة ما أجمع على تحريمه كالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ونكاح المحرمات والربا وإباحة الخامسة والمعتدة والمطلقة ثلاثة فهو مرتد فإن كان قد ولد على الفطرة قتل، ولو فعل شيئا من ذلك محرما عزر، ولو ادعى جهل التحريم قبل مع الإمكان بأن يكون قريب العهد بالإسلام ومثله يخفى عنه وإلا فلا،
____________________
عاقلتك لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك (1) ولا تدل على المطلوب لمغايرتها لصورة النزاع في الموضوع ولم يعلم اتحاد الشرط وهو الإنفاذ بعد الثبوت قال قدس الله سره: ولو شهد (إلى قوله) على إشكال.
أقول: منشأه (أن) السبب الشرب مختارا ولا يدل القيء عليه لإمكان الإكراه (ومن) أن القيء يستلزم الشرب والأصل الاختيار ويؤيده قول الإمام (ع) ما قاءها إلا وقد شربها (2) وهذه العلة موجودة في هذه المسألة فيثبت الحكم وهذا أحد وجهي الإشكال والآخر أن النص إنما ورد في صورة مخصوصة والأصل براءة الذمة ولقوله عليه السلام ادرءوا الحدود
أقول: منشأه (أن) السبب الشرب مختارا ولا يدل القيء عليه لإمكان الإكراه (ومن) أن القيء يستلزم الشرب والأصل الاختيار ويؤيده قول الإمام (ع) ما قاءها إلا وقد شربها (2) وهذه العلة موجودة في هذه المسألة فيثبت الحكم وهذا أحد وجهي الإشكال والآخر أن النص إنما ورد في صورة مخصوصة والأصل براءة الذمة ولقوله عليه السلام ادرءوا الحدود