المطلب الثالث في الآلة ولا يصح التذكية إلا بالحديد فإن تعذر وخيف فوت الذبيحة جاز لكل ما يفري
____________________
بالرفع وعليه عمل المصنف وهو المشهور بين الأصحاب فعلى هذا لا يحتاج إلى ذكاة لنفسه بل ذكاة أمه تبيحه وذلك بشرطين (ألف) أن يتم خلقته وهو إجماع ويظهر بأن يشعر أو يؤبر فإن لم يتم خلقه فهو حرام باتفاق الكل (ب) فيه أقوال (الأول) أن يخرج ميتا (الثاني) أحد الأمرين إما خروجه ميتا أو حيا زمانا لا يتسع لفعل تذكية نفسها لا باعتبار آلة والأول هو اختيار الشيخ في الخلاف والثاني اختياره في المبسوط في كتاب الأطعمة والأشربة فإنه قال إن خرج ميتا فهو حلال إن كان أشعر أو أوبر عندنا وإن لم يكن كذلك فلا يجوز أكله ولم يفصل المخالف وإن خرج حيا ينظر فإن عاش قدران يتسع الزمان لذبحه فهو حرام سواء تعذر ذبحه لتعذر الآلة أو لغيرها (فعلى الأول) لو خرج حيا فلا بد من تذكيته فإن لم يذكه لم يحل أكله وهذا هو اختيار ابن الجنيد والمرتضى (الثالث) قال المفيد جنين الحيوان حلال إذا أشعر أو أوبر وذكاته ذكاة أمه ولا يجوز أكله قبل أن يشعر أو يوبر مع الاختيار وقال ابن أبي عقيل ذكاته ذكاة أمه إن كان تاما وإلا كان حراما وهو قول الصدوق لكنه قال وروي أنه إذا أشعر أو أوبر فذكاته ذكاة أمه وشرط الشيخ في النهاية وابن حمزة وسلار وابن إدريس في إباحته بذكاة أمه أن يشعر أو يوبر وأن لا يلجه الروح ولا يحل إن اختل أحدهما بذكاة أمه بل إن كان تاما وأدرك ذكاته حل بها والأقوى عندي اختيار المصنف (لنا) قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام (1) روى ابن عباس وغيره أنها الأجنة وما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الحوار (2) تذكي أمه أيؤكل بذكاتها فقال إن كان تاما ونبت عليه شعر فكل. (3)