____________________
حلالا أو أفطر على حلال كفاه كفارة واحدة (1) قال والدي المصنف في المختلف في هذه الرواية عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري ولا يحضرني الآن حاله فإن كان ثقة فالرواية صحيحة يتعين العمل بها والمشهور بين الأصحاب وجوب الواحدة، عملا بالأصل وبرواية عبد الله بن سنان الصحيحة عن الصادق عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر يتصدق بما يطيق (2) وترك الاستفصال في الجواب مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال، والأصح عندي وجوب الثلاث (لما) ورد من العمرى إلى الصدوق (3) (تنبيه) المحرم بالأصالة وبالعارض سواء في كفارة الجمع.
قال قدس الله سره: ومن حلف بالبراءة (إلى قوله) يستغفر الله تعالى.
أقول: هنا أحكام (الأول) اليمين بالبراءة من الله تعالى حرام وكذا من رسوله أو أحد الأئمة عليه السلام وهو بإجماع أهل العلم (الثاني) هل يجب بالحنث فيها كفارة أو لا فيه أقوال (أحدها) قول المصنف هنا وهو أنه لا يجب فلهذا قال لا ينعقد (لأنه) معنى عدم الانعقاد وهو اختيار الشيخ في المبسوط الخلاف وابن إدريس للأصل (ولأنه) لا يمين إلا بالله تعالى كما تقدم (وثانيها) إنه يجب بالحنث فيها الكفارة وهو قول المفيد والشيخ في باب الكفارات من النهاية والصدوق وابن البراج وسلار وعلى هذا ينعقد عندهم (وثالثها) قول أبي الصلاح فإنه قال، قول القائل هو برئ من الله ورسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام مطلقا مختارا يقتضي كونه مأثوما ويجب عليه التوبة وكفارة ظهار (وإن) كان مكرها فلا شئ عليه (وإن) علق ذلك بشرط وخالف ما علق عليه البراءة به أثم وعليه الكفارة المذكورة (الثالث) القول بوجوب الكفارة بالحنث ماذا يجب من الكفارة فيه أقوال (أحدها) إنه يجب كفارة
قال قدس الله سره: ومن حلف بالبراءة (إلى قوله) يستغفر الله تعالى.
أقول: هنا أحكام (الأول) اليمين بالبراءة من الله تعالى حرام وكذا من رسوله أو أحد الأئمة عليه السلام وهو بإجماع أهل العلم (الثاني) هل يجب بالحنث فيها كفارة أو لا فيه أقوال (أحدها) قول المصنف هنا وهو أنه لا يجب فلهذا قال لا ينعقد (لأنه) معنى عدم الانعقاد وهو اختيار الشيخ في المبسوط الخلاف وابن إدريس للأصل (ولأنه) لا يمين إلا بالله تعالى كما تقدم (وثانيها) إنه يجب بالحنث فيها الكفارة وهو قول المفيد والشيخ في باب الكفارات من النهاية والصدوق وابن البراج وسلار وعلى هذا ينعقد عندهم (وثالثها) قول أبي الصلاح فإنه قال، قول القائل هو برئ من الله ورسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام مطلقا مختارا يقتضي كونه مأثوما ويجب عليه التوبة وكفارة ظهار (وإن) كان مكرها فلا شئ عليه (وإن) علق ذلك بشرط وخالف ما علق عليه البراءة به أثم وعليه الكفارة المذكورة (الثالث) القول بوجوب الكفارة بالحنث ماذا يجب من الكفارة فيه أقوال (أحدها) إنه يجب كفارة